قوله رحمه الله: «إِلاَّ مَعَ
أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ، فَإِنَّ لَهُمْ مَا فَضَلَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ حَجْبٍ وَلا
مُعَاوَلَةٍ»، هذا إرث بالزوجية.
قوله رحمه الله: «وَيَرِثُوْنَ
بِالتَّنْزِيْلِ»؛ أي: ينزلون منزلة أصحاب الفروض أو العصبات.
قوله رحمه الله: «فَيُجْعَلُ
كُلُّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَدْلىَ بِهِ»، ينزلهم منزلة من
أدلوا به إرثًا وحجبًا، هكذا قالوا به.
قوله رحمه الله: «فَوَلَدُ
الْبَنَاتِ وَوَلَدُ بَنَاتِ الاِبْنِ وَالأَخَوَاتِ بِمَنْزِلَةِ أُمَّهَاتِهِمِ»،
ولد البنات بمنزلة أمهاتهم، ولد الأخوات بمنزلة الأخت.
قوله رحمه الله: «وَبَنَاتُ
الإخوة وَالأَعْمَامِ، وَبَنُو الإخوة مِنَ الأُمِّ كَآبَائِهِمْ، وَالْعَمَّاتُ
وَالْعَمُّ مِنَ الأُمِّ كَالأَبِ»؛ لأنه يدلى به.
قوله رحمه الله: «وَالأَخْوَالُ
وَالْخَالاتُ وَأَبُوْ الأُمِّ كَالأُمِّ»، يدلون بالأم، فيأخذون نصيب الأم.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ
مِنْهُمُ اثْنَانِ فَصَاعِدًا مِنْ جِهَةٍ وَاحِدَةٍ فَأَسْبَقُهُمْ إِلَى
الْوَارِثِ أَحَقُّ»؛ أي: أقربهم إلى الوارث أحقهم.
قوله رحمه الله: «فإن استووا،
قسمت المال بين من أدلوا به، وجعلت مال كل واحد منهم لمن أدلى به وَسَوَّيْتَ
بَيْنَ الذَّكَرِ وَالأُنْثىَ إِذَا اسْتَوَتْ جِهَاتُهُمْ مِنْهُ»، ذكورهم
وإناثهم سواء؛ قياسًا على الإخوة لأم، فالإخوة لأم من ذوي الأرحام يقاسون عليهم،
يقول الله جل وعلا: ﴿فَإِن كَانُوٓاْ
أَكۡثَرَ مِن ذَٰلِكَ فَهُمۡ شُرَكَآءُ فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾ [النساء: 12]؛ أي:
أكثر من واحد، ﴿فَهُمۡ شُرَكَآءُ
فِي ٱلثُّلُثِۚ﴾ [النساء: 12]، والشركة تقتضي التسوية، فيسوى بينهم؛
الذكر والأنثى.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد