فَلَوْ خَلَّفَ ابْنَ
بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، وَابْنًا وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، قَسَمْتَ
الْمَالَ بَيْنَ الْبَنَاتِ عَلَى ثَلاثَةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لأَوْلادِهِنَّ،
لِلاِبْنِ الثُّلُثُ وَلِلْبِنْتِ الثُّلُثُ، وَلِلاِبْنِ وَالْبِنْتِ الثُّلُثُ
بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ.
وَإِنْ
خَلَّفَ ثَلاثَ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، وَثَلاثَ خَالاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ،
فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالاتِ عَلَى خَمْسَةٍ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ الْعَمَّاتِ
عَلَى خَمْسَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ، فَإِنِ اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ
ذَوِيْ الأَرْحَامِ، نَزَلَتَ الْبَعِيْدَ حَتَّى يَلْحَقَ بِوَارِثِهِ، ثُمَّ
قَسَمْتَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَالْجِهَاتُ ثَلاثٌ: الْبُنُوَّةُ، وَالأُمُوْمةُ،
وَالأُبُوَّةُ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «فَلَوْ
خَلَّفَ ابْنَ بِنْتٍ وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى، وَابْنًا وَبِنْتَ بِنْتٍ أُخْرَى،
قَسَمْتَ الْمَالَ بَيْنَ الْبَنَاتِ»، تقسم المال بين المدلى بهن، فما صار
لكل واحدة، يأخذه المدلي به«عَلَى
ثَلاثَةٍ، ثُمَّ جَعَلْتَهُ لأَوْلادِهِنَّ، لِلاِبْنِ الثُّلُثُ وَلِلْبِنْتِ
الثُّلُثُ، وَلِلاِبْنِ وَالْبِنْتِ الثُّلُثُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ».
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
خَلَّفَ ثَلاثَ عَمَّاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ، وَثَلاثَ خَالاتٍ مُفْتَرِقَاتٍ»؛ أي:
واحدة لأبوين، وواحدة لأب، وواحدة لأم، هذه المتفرقات، «فَالثُّلُثُ بَيْنَ الْخَالاتِ عَلَى خَمْسَةٍ، وَالثُّلُثَانِ بَيْنَ
الْعَمَّاتِ عَلَى خَمْسَةٍ، وَتَصِحُّ مِنْ خَمْسَةَ عَشَرَ».
قوله رحمه الله: «فَإِنِ
اخْتَلَفَتْ جِهَاتُ ذَوِيْ الأَرْحَامِ، نَزَلَت الْبَعِيْدَ حَتَّى يَلْحَقَ
بِوَارِثِهِ، ثُمَّ قَسَمْتَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا، وَالْجِهَاتُ ثَلاثٌ:
الْبُنُوَّةُ، وَالأُمُوْمةُ، وَالأُبُوَّةُ»؛ أي: جهات ذوي الأرحام.
**********
الصفحة 3 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد