×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَمَتَى تَنَصَّفَ الْمَهْرُ وَكَانَ مُعَيَّنًا بَاقِيًا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيْمَتُهُ، صَارَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ زَادَ زِيَادَةُ مُنْفَصِلَةً، كَغَنَمٍ وَلَدَتْ، فَالزِّيَادَةُ لَهَا وَالغَنَمُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، مِثْلُ إِنْ سَمِنَتِ الغَنَمُ، خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهَا زَائِدًا وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيْمَتِهَا يَوْمَ العَقْد، وَإِنْ نَقَصَتْ، فَلَهَا الخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهَا نَاقِصًا وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيْمَتِهَا يَوْمَ العَقْدِ.

وَإِنْ تَلِفَتْ، فَلَهُ نِصْفُ قِيْمَتِهَا يَوْمَ العَقْدِ، وَمَتَى دَخَلَ بِهَا، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَلَمْ يَسْقُطْ بِشَيْءٍ، وَإِنْ خَلا بِهَا بَعْدَ العَقْدِ، وَقَالَ: لَمْ أَطَأْهَا، وَصَدَّقَتْهُ، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ العِدَّةُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيْ الصَّدَاقِ أَوْ قَدْرِهِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيْ مَهْرَ المِثْلِ مِنْهُمَا مَعَ يَمِيْنِهِ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَمَتَى تَنَصَّفَ الْمَهْرُ وَكَانَ مُعَيَّنًا بَاقِيًا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيْمَتُهُ، صَارَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ، وَإِنْ زَادَ زِيَادَةُ مُنْفَصِلَةً، كَغَنَمٍ وَلَدَتْ، فَالزِّيَادَةُ لَهَا وَالغَنَمُ بَيْنَهُمَا، وَإِنْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، مِثْلُ إِنْ سَمِنَتِ الغَنَمُ، خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهَا زَائِدًا وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيْمَتِهَا يَوْمَ العَقْد، وَإِنْ نَقَصَتْ، فَلَهَا الخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهَا نَاقِصًا وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيْمَتِهَا يَوْمَ العَقْدِ»، هذه كلها فرضيات.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَلِفَتْ، فَلَهُ نِصْفُ قِيْمَتِهَا يَوْمَ العَقْدِ، وَمَتَى دَخَلَ بِهَا، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَلَمْ يَسْقُطْ بِشَيْءٍ»، المهر يتقرر بالدخول.


الشرح