قوله
رحمه الله: «وَإِنْ
خَلا بِهَا بَعْدَ العَقْدِ، وَقَالَ: لَمْ أَطَأْهَا، وَصَدَّقَتْهُ، اسْتَقَرَّ
الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ العِدَّةُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيْ الصَّدَاقِ
أَوْ قَدْرِهِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيْ مَهْرَ المِثْلِ مِنْهُمَا مَعَ
يَمِيْنِهِ»؛ أي: لأن الخلوة بها توجب المهر؛ لأنه استباح منها الخلوة، ولا
يحل له أن يخلو بها توجب المهر؛ لأنه استباح منها الخلوة، ولا يحل له أن يخلو بها،
لكن إذا خلا بمن عقد عليها، استقر مهرها عليه.
**********
الصفحة 4 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد