×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَإِنْ خَلا بِهَا بَعْدَ العَقْدِ، وَقَالَ: لَمْ أَطَأْهَا، وَصَدَّقَتْهُ، اسْتَقَرَّ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ العِدَّةُ، وَإِنِ اخْتَلَفَ الزَّوْجَانِ فِيْ الصَّدَاقِ أَوْ قَدْرِهِ، فَالقَوْلُ قَوْلُ مَنْ يَدَّعِيْ مَهْرَ المِثْلِ مِنْهُمَا مَعَ يَمِيْنِهِ»؛ أي: لأن الخلوة بها توجب المهر؛ لأنه استباح منها الخلوة، ولا يحل له أن يخلو بها توجب المهر؛ لأنه استباح منها الخلوة، ولا يحل له أن يخلو بها، لكن إذا خلا بمن عقد عليها، استقر مهرها عليه.

**********


الشرح