×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «فَيَقْسِمُ لِلأَمَةِ لَيْلَةً، وَلِلْحُرَّةِ لَيْلَتَيْنِ، وَإِنْ كَانَتْ كِتَابِيَّةً»؛ لأن الأمة زوجة، ولها حق عليه.

قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ عَلَيْهِ الْمُسَاوَاةُ بَيْنَهُنَّ فِيْ الوَطْءِ»، شهوة الإنسان لا يملكها، فقد يميل إلى بعضهن أكثر من بعض، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم بين نسائه: «اللَّهُمَّ هَذَا قَسْمِي، فِيمَا أَمْلِكُ فَلاَ تَلُمْنِي، فِيمَا تَمْلِكُ، وَلاَ أَمْلِكُ» ([1])، فميله للمرأة وشهوته لها دون غيرها هذا شيء ليس باستطاعته: ﴿وَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تُقۡسِطُواْ فِي ٱلۡيَتَٰمَىٰ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ ٱلنِّسَآءِ مَثۡنَىٰ وَثُلَٰثَ وَرُبَٰعَۖ فَإِنۡ خِفۡتُمۡ أَلَّا تَعۡدِلُواْ فَوَٰحِدَةً [النساء: 3]، والتعدد إنما يباح لمن يستطيع العدل بين النساء، والعدل الذي يملك هو القسم، وأما العدل الذي هو الشهوة، فلا يستطيع أن يعدل فيه، ولهذا قال جل وعلا: ﴿وَلَن تَسۡتَطِيعُوٓاْ أَن تَعۡدِلُواْ بَيۡنَ ٱلنِّسَآءِ وَلَوۡ حَرَصۡتُمۡۖ فَلَا تَمِيلُواْ كُلَّ ٱلۡمَيۡلِ فَتَذَرُوهَا كَٱلۡمُعَلَّقَةِۚ [النساء: 129]، فلا يملك أن يتحكم في شهوته ويوجهها، ولكن لا يحيف مع المرأة التي يهواها ويشتهيها في حق الأخريات؛ من النفقة، والمبيت، والسكن، والكسوة.

قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ لَهُ البَدَاءَةُ فِيْ القَسْمِ بِإِحْدَاهُنَّ، وَلا السَّفَرُ بِهَا إِلاَّ بِقُرْعَةٍ» ليس له أن يختار إحداهن، ويبدأ بها، وإذا أراد أن يسافر، واراد أن يأخذ إحداهن، فإنه يعمل قرعة، فمن خرجت لها القرعة، سافر بها، كذلك البداءة، فلا يبدأ بالتي يريدها، وإنما يبدأ بالقرعة؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرع بين نسائه، إذا أراد سفرًا، فمن خرجت لها القرعة، سافر بها.


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (2134)، والترمذي رقم (1140)، وابن ماجه رقم (1971)، وأحمد رقم (25111).