×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «فَإِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ»، هذا هو العدل، من خرجت قرعتها سافر بها، وهذا يرضي الباقيات، والقرعة تسمى الإسهام؛ كما في قصة يونس عليه السلام: ﴿فَسَاهَمَ [الصافات: 141]؛ أي: اقترع.

قوله رحمه الله: «وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهِبَ حَقَّهَا مِنَ القَسْمِ»؛ نصيبها من المبيت.

قوله رحمه الله: «لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»، بشرطين: أن ترضى هي بالتنازل عن حقها لضرتها، وأن يرضى الزوج بذلك؛ لأن سودة بنت زمعة رضي الله عنها كبرت سنها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فأراد أن يطلقها، فعرضت عليه ألا يطلقها، وأن تهب ليلتها لعائشة رضي الله عنها، فقبل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، هي تريد شرف بقائها زوجة للرسول صلى الله عليه وسلم.

قوله رحمه الله: «أو له فيجعله لمن شاء منهن؛ لأن سودة رضي الله عنها وهبت يومها لعائشة رضي الله عنها، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم لعائشة رضي الله عنها يومها ويوم سودة رضي الله عنها »، تهب ليلتها للزوج، وهو يجعلها لمن شاء من بقية الزوجات.


الشرح