قوله رحمه الله: «أَوْ
مَجْنُوْنًا»، أو ظهر أن أحدهما مجنون زائل العقل، هذا عيب أيضًا يبيح الفسخ.
قوله رحمه الله: «أَوْ أَبْرَصَ»،
البرص مرض جلدي لا يمكن علاجه، وعيسى عليه السلام كان يبرئ الأكمه والأبرص، وهذه
معجزة أعطاها الله له، وأما غير عيسى، فلا يقدر على أن يبرئ البرص أبدًا، ولا
يعالجه.
قوله رحمه الله: «أَوْ
مَجْذُوْمًا»؛ أي: مصابًا بداء الجزام، وهو داء تتساقط منه الأعضاء - والعياذ
بالله - والجزام مُعْد، وقال صلى الله عليه وسلم: «فِرَّ مِنَ المَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الأَسَدِ» ([1])، فإذا تبين أن
أحدًا به جُزام، ولم يبين عند العقد، فللآخر الفسخ.
قوله رحمه الله: «أَوْ
وَجَدَهَا الرَّجُلُ رَتْقَاءَ»؛ أي: منسدة الفرج، والرتقاء هي التي في فرجها
سدد، لا يستطيع الرجل أن يسلك الذكر فيها.
قوله رحمه الله: «أَوْ
وَجَدَتْهُ مَجْبُوْبًا»، وجدت الزوج مجبوبًا - أي: مقطوع الذكر - ولم يبين
لها ذك، فلها الفسخ؛ لأن هذا عيب.
قوله رحمه الله: «فَلَهُ فَسْخُ
النِّكَاحِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ ذلِكَ قبل العقد»، أما إذا دخل على
بصيرة، وهو يعلم بوجود هذا العيب، فلا خيار له.
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ
الفَسْخُ إِلاَّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ»، إذا ظهر عيب في أحد الزوجين يوجب الفسخ،
فلا يفسخ من يريد الفسخ منهما إلا عند الحاكم؛ لأن المسألة فيها خلاف، وحكم الحاكم
يرفع الخلاف.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ ادَّعَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ زَوْجَهَا عِنِّيْنٌ لا يَصِلُ إِلَيْهَا»، هذا عيب من العيوب، العنة أي: أنه لا يستطيع الوطء، وليس فيه شهوة، إذا ادعت عليه، فإنه يمهل.
([1]) أخرجه البخاري رقم (5707).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد