قوله رحمه الله: «فَاعْتَرَفَ
أَنَّهُ لَمْ يُصِبْهَا أُجِّلَ سَنَةً مُنْذُ تُرَافِعُهُ»، يؤجل سنة، وتمر
عليه الفصول السنوية؛ لأن بعض الفصول تتحرك الشهوة فيها، فإذا مرت عليه فصول
السنة، ولم يتحرك فيه شيء، ثبت أنه عنين.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ
يُصِبْهَا، خُيِّرَتْ فِي الْمَقَامِ مَعَهُ أَوْ فِرَاقِهِ»؛ لأن هذا عيب،
فلها الخيار.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ
اخْتَارَتْ فِرَاقَهَ، فَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ
عَلِمَتْ عُنَّتَهُ قَبْلَ نِكَاحِهَا»، إذا كانت علمت، وتزوجت وهي تعلم أنه
عنين، وثبت هذا عليها، فليس له الخيار؛ لأنها دخلت على بصيرة.
قوله رحمه الله: «أَوْ قَالَتْ:
رَضِيْتُ بِهِ عِنِّيْنًا فِيْ وَقْتٍ»، أو أسقطت خيارها، قالت: «رضيت به عنينًا»، سقط خيارها.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
عَلِمَتْ بَعْدَ العَقْدِ وَسَكَتَتْ عَنِ الْمُطَالَبَةِ، لَمْ يَسْقُطْ حَقُّهَا»؛
أي: سكوتها لا يسقط حقها بالفسخ إذا أرادت؛ لأن هذا عيب، ولم ترض به، فمجرد السكوت
لا يدل على الرضا.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ:
قَدْ عَلِمَتْ عُنَّتِيْ أَوْ رَضِيَتْ بِيْ بَعْدَ عِلْمِهَا، فَأنْكَرَتْ فَالقَوْلُ
قَوْلُهَا»؛ أي: القول قول من أنكر؛ لأن هذه دعوة عليها، ولم تثبت.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ
أَصَابَهَا مَرَّةً، لَمْ يَكُنْ عِنَّيْنًا»، إذا وطئها بعد العقد - ولو مرة
- لم يكن عنينًا؛ لأن العنين لا يمكن أن يطأ أبدًا.
قوله رحمه الله: «وَإِنِ
ادَّعَى ذلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ»، ادعى أنه وطئها، فأنكرت ذلك.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد