×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ، أُرِيَتِ النِّسَاءَ الثِّقَاتِ وَرُجِعَ إِلى قَوْلِهِنَّ»، إذا ادعى أنه وطئها، وهي أنكرت، فتعرض على النساء الثقات وينظرن فيها، فإن وجدن أثرًا للوطء، فإنه مصدق، وإن لم يجدن ذلك، فإن دعواها صحيحة.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّبًا، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ»؛ لأن العذراء توجد عذراء، فلو كان وطئها، زالت عذارتها، أما بقاء عذرتها، فدليل على صدقها، وأنه لم يطأها، أما إن كانت ثيبًا، فيقبل قوله بيمينه.

**********


الشرح