قوله رحمه الله: «وَهِيَ:
تَمْلِيْكُ الْمَالِ فِي الْحَيَاةِ بِغَيْرِ عِوَضٍ»، إذا كانت بعوض، فهو
بيع، و«فِي الْحَيَاةِ» يخرج بذلك
الوصية؛ لأن الوصية ليست في الحياة، وإنما هي بعد الموت، فهي وصية تسمى، ولا تسمى
هبة، هذا الفرق بين الهبة والوصية.
قوله رحمه الله: «وَتَصِحُّ
بِالإِيْجَابِ»؛ كأن يقول: «وهبت لك،
أعطيتك، منحتك»، وما أشبه ذلك، ثم يقول المهدى إليه: «قبلت هذه الهدية»، فالإيجاب هو: اللفظ الصادر من الواهب؛ المتبرع.
قوله رحمه الله: «وَالْقَبُوْلِ»
هو: اللفظ الصادر من المهدى إليه.
قوله رحمه الله: «وَالْعَطِيَّةِ
الْمُقْتَرِنَةِ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا»، أي: تصح الهبة بما يدل على أنها
هبة؛ حيث لا يقول: «وهبتك هذا المال مدة
محددة»، هذه ما تسمى هبة، تسمى عارية، ومحددة؛ مدة شهر، مدة سنة، بل تكون
المدة في الهبة مطلقة.
قوله رحمه الله: «وَتَلْزَمُ
بِالْقَبْضِ»، الهبة تلزم بالقبض، فإذا قبضها الموهوب له، لزمت، ولا يجوز
لصاحبها أن يرجع فيها، قال صلى الله عليه وسلم: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، الَّذِي يَعُودُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ
يَرْجِعُ فِي قَيْئِهِ» ([1]).
قوله رحمه الله: «وَلا يَجُوْزُ الرُّجُوْعُ فِيهَا إِلاَّ لِلْوَالِدِ»، لا يجوز للواهب أن يرجع، ويأخذ الهبة من الموهوب له، إلا الوالد إذا وهب لبعض أولاده دون بعض، فإنه يرجع في هذه الهبة؛ لأنها حيف، إلا إذا أعطى الآخرين مثله؛ «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يَحِلُّ لأَحَدٍ يُعْطِيْ عَطِيَّةً فَيَرْجِعُ فِيهَا، إِلاَّ الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِيْ وَلَدَهُ»».
([1]) أخرجه البخاري رقم (2589)، ومسلم رقم (1622).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد