×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَالْمَشْرُوْعُ فِي عَطِيَّةِ الأَوْلادِ التَّسْوِيَّةُ بَيْنَهُمْ عَلَى قَدْرِ مِيْرَاثِهِمْ»، فلا يعطي واحدًا هدية كثيرة، ويعطي الآخر هدية قليلة.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «اتَّقُوْا اللهَ وَاعْدِلُوْا بَيْنَ أَوْلادِكُمْ»» وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أَكُلَّ وَلَدِكَ أَعْطَيْتَ مِثْلَ هَذَا؟» قَالَ: لاَ، قَالَ: «فَأَشْهِدْ عَلَى هَذَا غَيْرِي»؛ لأنه جاء يشهده على هبته لولده، قال: «فَإِنِّي لاَ أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ، اتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلاَدِكُمْ».

والعدل بين الأولاد أن يعطي الذكر مثل حظ الأنثيين؛ كالميراث؛ اقتداء بقسمة الله سبحانه وتعالى.

قوله رحمه الله: «وَإِذَا قَالَ لِرَجُلٍ: أَعْمَرْتُكَ دَارِيْ، أَوْ: هِيَ لَكَ عُمُرَكَ، فَهِيَ لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ مِنْ بَعْدِه»، العمرى، والرقبى هي نوع من الهدية، لكنها مؤقتة، أعطيتك هذا الشيء مدة عمرك، أو مدة عمري، تسمى العمرى؛ لأنها مؤقتة بنهاية العمر، ثم ترجع إلى صاحبها، والرقبى هي نفس العمرى؛ لأن كل واحد يرقب حياة الآخر، فإذا قال لرجل: «أعمرتك داري، أو: هي لك عمرك»، فهي له ولورثته من بعده، ولا يرجع فيها، وهي نوع من الهبة مدة العمر، والهبة لا تحدد بمدة؛ لأن الهبة تمليك، فلا تحدد، وتكون له ولأولاده من بعده؛ لأنه ملكها بالقبض.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ قَالَ: سُكْنَاهَا لَكَ عُمُرَكَ، فَلَهُ أَخْذُهَا مَتَى شَاءَ»، إذا لم يهبه الدار - رقبة الدار - وإنما وهبه سُكْناها - منفعتها يعني - مدة حياته، فله أن يرجع فيها، أو ورثته يسترجعونها عند موته؛ لأنها هبة منفعة مؤقتة، فيُعمل بالتوقيت.

**********


الشرح