×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 لكن لا ينفذ لمانع؛ إما صغر مستحقه، أو غير ذلك، حتى يزول عذر التنفيذ، فينفذ.

قوله رحمه الله: «وَيُشْتَرَطُ لِوُجُوْبِهِ أَرْبَعَةُ شُرُوْطٍ: أَحَدُهَا: كَوْنُ القَاتِلِ مُكَلَّفًا، فَأَمَّا الصَّبِيُّ وَالْمَجْنُوْنُ فَلا قِصَاصَ عَلَيْهِمَا»، وهو البالغ العاقل، فلا قصاص على صغير، ولا قصاص على بالغ غير عاقل - كالمجنون وزائل العقل؛ لعدم وجود القصد، فإنه ليس له قصد ولا نية.

قوله رحمه الله: «الثَّانِي: كَوْنُ الْمَقْتُوْلِ مَعْصُوْمًا»؛ أي: محفوظًا محرم الدم؛ كأن يكون مسلمًا؛ لأن الإسلام يعصم الدم؛ كما قال صلى الله عليه وسلم: «أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَشْهَدُوا أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَيُقِيمُوا الصَّلاَةَ، وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ، فَإِذَا فَعَلُوا ذَلِكَ عَصَمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلاَّ بِحَقِّ الإِسْلاَمِ، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ» ([1]).

قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ حَرْبِيًّا»، الحربي هو: الكافر الذي ليس له عهد عند المسلمين، فهذا لا قصاص في قتله، ولكن يعزر القاتل؛ لأنه لا يجوز قتل أحد إلا بإذن ولي الأمر؛ لئلا تحصل الفوضى.

قوله رحمه الله: «أَوْ مُرْتَدًّا»؛ مرتدًّا عن دين الإسلام، كأن يرتكب ناقضًا من نواقض الإسلام، ويحكم عليه بالردة، فهذا غير معصوم الدم.

قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ» ([2])، وقال صلى الله عليه وسلم: «لاَ يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللَّهِ، إِلاَّ بِإِحْدَى ثَلاَثٍ: النَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ» ([3]).


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (25)، ومسلم رقم (20).

([2])  أخرجه البخاري رقم (3017).

([3])  أخرجه البخاري رقم (6878)، ومسلم رقم (1676).