×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

هذا المرتد التارك لدينه المفارق للجماعة، لكن لا ينفذ الحدود إلا ولي الأمر.

قوله رحمه الله: «أَوْ قَاتِلاً فِيْ المُحَارَبَةِ»، التقى الصفان بين المسلمين والكفار، فقتل مسلم كافرًا، هذا هدر.

قوله رحمه الله: «أَوْ زَانِيًا مُحْصَنًا»، الثيب الزاني، هذا يجب قتله بالرجم حتى يموت.

قوله رحمه الله: «أَوْ قَتْلُهُ دَفْعًا عَنْ نَفْسِهِ، أَوْ مَالِهِ، أَوْ حُرْمَتِهِ، فَلا ضَمَانَ فِيْهِ»، هذا دفع الصائل، إذا صال يريد قتل النفس، وسفك الدم، أو هتك أعراض النساء، أو صال على المال، يريد أخذه عنوة واغتصابًا، فلصاحب المال أن يدفعه، فإذا لم يندفع إلا بقتله، يقتله؛ لأن هذا من دفع الصائل.

والمقتول المعتدى عليه إن قُتل فهو شهيد، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ قُتِلَ دُونَ مَالِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» ([1])؛ أي: له أجر الشهيد عند الله سبحانه وتعالى.

قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: كَوْنُ الْمَقْتُوْلِ مُكَافِئًا لِلْقَاتِل»، الشرط الثاني من شروط وجوب القصاص: كون المقتول مكافئًا مساويًا للقاتل، فإن كان المقتول كافرًا ذميًّا، أو معاهدًا، فيحرم قتله، ولكن لا يقتل المسلم بالكافر، إذا قتله مسلم متعمدًا وهو معاهد أو ذمي، فهذا حرام؛ لأنه خيانة للعهد، لكن لا قصاص على المسلم، وفي الحديث: «لاَ يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»؛ لعدم المكافأة بينهما.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2480)، ومسلم رقم (62).