قوله
رحمه الله: «فَيُقْتَلُ
الحُرُّ المُسْلِمُ بِالحُرِّ المُسْلِمِ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثى» يقتل
الحر المسلم بالحر المسلم؛ لأنه مكافئ له، سواء كان ذكرًا أو أنثى.
قوله رحمه الله: «وَلا يُقْتَلُ
حُرٌّ بِعَبْدٍ، وَلا مُسْلِمٌ بِكَافِرٍ؛ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:
«لا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ»»، لا يقتل حرٌّ بعبد مملوك، لكن عليه قيمته،
ولا يقتل مسلم بكافر؛ لعدم المكافأة، وهذا في الحديث، من السنة ألا يقتل مسلم
بكافر.
قوله رحمه الله: «وَيُقْتَلُ
الذِّمِّيُّ بالذِّمِّيِّ، وَيُقْتَلُ الذِّمِّيُّ بالمُسْلِمِ، وَيُقْتَلُ
العَبْدُ بِالعَبْدِ، وَيُقْتَلُ الحُرِّ بِالحُرِّ»؛ للمساواة بينهما
والمكافأة، فالكافر الذمي الذي له عهد عند المسلمين، ويدفع الجزية يقتل بالذمي،
ويقتل المسلم بالمسلم؛ لوجود المكافأة بينهما، ويقتل العبد بالعبد؛ قصاصًا، والحر
بالحر.
قوله رحمه الله: «الرَّابِعُ:
أَنْ لا يَكُوْنَ أَبًا لِلْمَقْتُوْلِ، فَلا يُقْتَلُ وَالِدٌ بِوَلَدِهِ وَإِنْ
سَفَلَ»، الشرط الرابع لوجوب القصاص: ألا يكون القاتل والدًا للمقتول، فإن كان
الوالد قتل ولده عمدًا وعدوانًا، لم يقتل به؛ لحديث: «لاَ يُقْتَلُ الْوَالِدُ بِالْوَلَدِ» ([1])؛ لأن الولد فرع عن
الوالد، فلا يقتل الأصل بالفرع - وإن نزل؛ كابن الابن.
قوله رحمه الله: «وَالأَبَوَانِ فِيْ هَذَا سَوَاءٌ»، الأب والأم سواء في هذا، الأم لا تقتل بولدها، كما أن الأب لا يقتل بولده.
([1]) أخرجه الترمذي رقم (1400)، وابن ماجه رقم (2662).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد