×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَلَوْ كَانَ وَلِيُّ الدَّمِ وَلَدًا، أَوْ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ وَإِنْ قَلَّ، لَمْ يَجِبِ القَوَدُ»، إذا كان من جملة المستحقين للقصاص ولد للقاتل، فإن القاتل لا يقتل؛ لأن القتل لا يتبعض، وهذا بعضه ممنوع، فيعدل إلى الدية، أو له به حق؛ كالمملوك إذا كان مملوكًا لعدة أشخاص، وقتله أحدهم، لم يقتل؛ لأن له حقًّا في هذا العبد.

**********


الشرح