×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «بِمَا يَجُوْزُ لِلْمُوْصِيْ فِعْلُهُ»، ما جاز للموصي من التصرف يجوز للموصى إليه؛ لأنه وكالة، والوكيل لا يتصرف إلا بما يجوز للموكل؛ لأنه نائب عنه.

قوله رحمه الله: «مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ، وَتَفْرِيْقِ وَصِيَّتِهِ، وَالنَّظَرِ فِي أَمْرِ أَطْفَالِهِ»، يجوز الإيصاء إلى من توافرت فيه الشروط من الذكور والإناث؛ ليقوم على وقفه، ويتولى أولاده الصغار من بعده، يسدد ديونه من بعده، كل هذا صحيح.

قوله رحمه الله: «وَمَتَى وَصَّى إِلَيْهِ بِوِلايَةِ أَطْفَالِهِ أَوْ مَجَانِيْنِهِ، ثَبَتَ لَهُ وِلايَتُهُمْ»، ثبتت للموصى إليه ولايتهم نيابة عن الموصي، فلا أحد ينازعه.

قوله رحمه الله: «وَيَنْفُذُ تَصَرُّفُهُ لَهُمْ بِمَا لَهُمْ فِيهِ الْحَظُّ مِنَ الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ»، إذا أوصى إلى أحد أن يتولى أولاده، فإنه لا يجوز له أن يتصرف لهم إلا في ما فيه حظ ونفع لهم، أما ما كان فيه مضرة عليهم، فلا يجوز هذا، لكن يتصرف لهم ببيع، وشراء، واستثمار مباح، فهذا لا بأس، أما أنه يستثمر بحرام، بربا، يستثمر بأمور محرمة، بسلع محرمة، يبيع، أو يشتري، هذا حرام، ولا يجوز هذا للموصي، ولا يجوز للموصى إليه، أو الولي.

إذا تصرف لهم بشيء، أو بتصرف لهم فيه حظ، ينفذ؛ لأنه مأذون له فيه، فينفذ تصرفه، ويصح.

قوله رحمه الله: «وَقَبُوْلِ مَا يُوْهَبُ لَهُمْ»؛ نيابة عنهم؛ لأن هذا من حظهم.


الشرح