×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَالإِنْفَاقِ عَلَيْهِمْ»، كذلك مما يكون للولي أنه ينفق عليهم من مالهم، ومن ميراثهم بالمعروف، لا يجحف ويسرف في النفقة، ولا يقتر ويبخل، بل يتوسط في هذا.

قوله رحمه الله: «وَعَلَى مَنْ تَلْزمُهُمْ مَؤُوْنَتُهُ بِالْمَعْرُوْفِ»؛ أي: والإنفاق على من تلزمهم مؤونتهم؛ لأ، الصغير إذا كان له مال، تلزمه نفقة أقاربه المحتاجين، والذي ينوب عنه هو وليه في ذلك، فينفق على المحتاجين من أقاربه، والمعروف عند الناس ألا يسرف، ولا يبخل، بل يتوسط، هذا هو المعروف.

قوله رحمه الله: «وَالتِّجَارَةِ لَهُمْ»، يباح له أن يتجر بمالهم؛ لأن هذا من حظهم، يتجر به في الأمور المباحة؛ من بيع، وشراء، وغير ذلك.

قوله رحمه الله: «وَدَفْعِ أَمْوَالِهِمْ مُضَارَبَةً بِجُزْءٍ مِنَ الرِّبْحِ»، يجوز للولي على القصر أن يدفع مالهم مضاربة، والمضاربة هي أن يدفع مالاً لمن يتجر به بجزء مشاع من الربح، فيجوز للولي على القصر أن يدفع مالهم لغيره مضاربة؛ لأن هذا الربح حظ لهم.

قوله رحمه الله: «وَإِنِ اتَّجَرَ لَهُمْ، فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الرِّبْحِ شَيْءٌ»، إذا دفع المضاربة إلى غيره، فلا بأس، أما إذا قال: «أنا أضارب لهم، ولي جزء من الربح»، نقول: لا، ما تعطي نفسك، ولا تعقد لنفسك، أنت أمين، ووكيل، فلا يجوز هذا.


الشرح