×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «تَجُوْزُ الْمُسَاقَاةُ فِيْ كُلِّ شَجَرٍ لَهُ ثَمَرٌ»؛ مثل: النخيل، والعنب، والفواكه.

قوله رحمه الله: «بِجُزْءٍ مِنْ ثَمَرِهِ، مُشَاعًا مَعْلُوْمًا»، ما يكون محددًا، فالشجرة المعروفة للعامل مثلاً. ما يجوز هذا؛ لأنها قد تُثمر، وقد لا تُثمر، لكن إذا كان نصيبه مشاعًا فيما يحصل من الثمرة، صار عمله مضمونًا، فلا يُعيّن في جهة أو ناحية من النخل: هذه للعامل، والباقي للمالك. هذا ما يجوز، لكن يقال: لك ربع الثمرة، خُمس الثمرة، عُشر الثمرة. مشاع، قل أو كثر.

قوله رحمه الله: «وَالْمُزَارَعَةُ فِي الأَرْضِ»، أما المزارعة، فهي: أن يدفع أرضًا لمن يزرعها بجزء من غلتها، فلو كانت أرضًا زراعية بيضاء، ما فيها شيء، يدفعها لمزارع يزرعها بجزء من غلتها، كذلك النبي صلى الله عليه وسلم زارع أهل خيبر.

قوله رحمه الله: «بِجُزْءٍ مِنْ زَرْعِهَا»؛ جزء مشاع من الزرع، ما يكون جزءًا معينًا.

قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْهُمَا، أَوْ مِنْ أَحَدِهِمَا»، ما يشترط أن يكون البذر والغِراس من المالك، يجوز أن يكون من العامل، ويجوز أن يكون من المالك، ويجوز أن يكون منهما؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما شرط على أهل خيبر، أو هم ما شرطوا أن يكون الغِراس من المالك، ولا بذر الزرع من المالك.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: عَامَلَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ»؛ أي بنصف الغلة.

قوله رحمه الله: «مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ زَرْعٍ»، هذا دليل المزارعة.


الشرح