×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَثَمَرٍ»، هذا دليل المغارسة.

قوله رحمه الله: «وَفِيْ لَفْظٍ: عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوْهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ»، النفقة تكون على العامل، ما تكون على المالك، العامل عليه نفقة السقي، والجزاز، والحصاد.

قوله رحمه الله: «وَعَلَى الْعَامِلِ عَمَلُ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِعَمَلِهِ»، على المالك إصلاح الأصل؛ تأمين الماء، حفر البئر، وإصلاح الزرع والثمر. أما الحصاد، والجزاز، والتأبير، فعلى العامل. فما كان في صالح الثمرة، فهو على العامل، وما كان في صالح الأصل، فهو على المالك.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ دَفَعَ إِلَى رَجُلٍ دَابَّةً يَعْمَلُ عَلَيْهَا، وَمَا حَصَلَ بَيْنَهُمَا، جَازَ عَلَى قِيَاسِ ذلِكَ»، هذه مسألة قياس؛ أي: ما دام أنه دفع الأرض أو الشجر لمن يعمل عليه بجزء من غلته، يُقاس على هذا أنه لو دفع دابة لمن يُكريها، ويحمل عليها، ويحصل أجرة، ويكون ذلك مشتركًا بين صاحب الدابة وبين العامل، فيجوز هذا بالقياس على المغارسة والمزارعة، مثلها: السيارة، الآن عندك سيارة أو سيارات، فأعطيتها لمن يشغلها، ويكتسب عليها بجزء مما يحصل من الغلة، لا بأس بذلك؛ لأن المصلحة مشتركة في هذا؛ لأن أحدًا قد يكون عنده خبرة في العمل، وليس بيده شيء يملكه، والعكس مَن يكون عنده أملاك، ولا يُحسن التصرف فيها، فعقد الشركة يستفيد منه الاثنان: يستفيد صاحب العمل من عمله، ويستفيد صاحب الأصل من مُلكه، هذا فيه مصلحة للجميع.

**********


الشرح