×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا يَمْلِكُ إِجْبَارَ عَبْدِهِ الكَبِيْرِ عَلى النِّكَاحِ»، لا يملك السيد إجبار عبده الكبير على النكاح، بل لا يزوجه إلا بموافقته واختياره؛ لأنه قد لا يرغب في هذا النكاح، ولا يكون في تزويجه مصلحة.

قوله رحمه الله: «وَأَيُّمَا عَبْدٍ تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِدِهِ فَهُوَ عَاهِرٌ»، زواجه غير صحيح، ووطؤه عهر وزنا، فلا يجوز هذا.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَمَهْرُهَا فِيْ رَقَبَتِهِ، كَجِنَايَتِهِ»؛ لأنه جنى عليها، فيخير سيده بين أن يبيعه، ويدفع قيمته مهرًا، أو أن يدفع هو عن مملوكه.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَفْدِيَهُ سَيِّدُهُ بِالأَقَلِّ مِنْ قِيْمَتِهِ أَوِ الْمَهْرِ»، بالأقل من مهرها، أو بقيمة العبد، فله ذلك.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ نَكَحَ أَمَةً عَلى أَنَّهَا حُرَّةً ثُمَّ عَلِمَ فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ وَلا مَهْرَ عَلَيْهِ إِنْ فَسَخَ قَبْلَ الدّخُول»، إذا تزوج أمة على أنها حرة، فتبين أنها مملوكة، فله الخيار؛ إن شاء أمضى النكاح، وإن شاء فسخ؛ لعدم الكفاءة بينهما، ولا مهر عليه؛ لأن هذا عيب.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَصَابَهَا، فَلَهَا مَهْرُهَا»، إذا فسخ النكاح قبل الدخول، فليس عليه شيء، وأما بعد الدخول، فيتقرر عليه المهر.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ أَوْلَدَهَا، فَوَلَدُهُ حُرٌّ يَفْدِيْهِ بِقِيْمَتِهِ، وَيَرْجِعُ بِمَا غَرِمَ عَلى مَنْ غَرَّهُ»، إذا أولدها، صارت أم ولده، وولده حر تبعًا لأبيه، فيكون حرًّا، والأصل أن المولود تبع لأمه، وأن ملكيته تكون لسيد أمه، لكن ما دروا، مخدوع ومغرور بهذا، فولده حر؛ لأنه ليس له أن يملك ولده؛ لأنه ليس للإنسان أن يملك قريبه، فمن ملك قريبه، عتق عليه.


الشرح