×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا، إِنْ لَمْ يَكُنْ مِمَّنْ يَجُوْزُ لَهُ نِكَاحُ الإِمَاءِ»؛ لأن الحر لا يجوز له أن يتزوج مملوكة، إلا بما ذكر الله، خاف على نفسه العنت، ويكون ذلك بإذن أهلها، قال تعالى: ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا؛ أي: مهرًا ﴿أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ؛ أي: الحرائر، ﴿وَمَن لَّمۡ يَسۡتَطِعۡ مِنكُمۡ طَوۡلًا أَن يَنكِحَ ٱلۡمُحۡصَنَٰتِ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِ فَمِن مَّا مَلَكَتۡ أَيۡمَٰنُكُم مِّن فَتَيَٰتِكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتِۚ، اشترط أن تكون مؤمنة، ﴿وَٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِكُمۚ بَعۡضُكُم مِّنۢ بَعۡضٖۚ فَٱنكِحُوهُنَّ بِإِذۡنِ أَهۡلِهِنَّ وَءَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِٱلۡمَعۡرُوفِ مُحۡصَنَٰتٍ غَيۡرَ مُسَٰفِحَٰتٖ [النساء: 25].

قوله رحمه الله: «وَإِنْ كَانَ مِمَّنْ يَجُوْزُ لَهُ ذلِكَ فَرَضِيَ بِهَا، فَمَا وَلَدَتْ بَعْدَ الرِّضَا، فَهُوَ رَقِيْقٌ»، إذا علم أنها مملوكة، فما ولدت بعد ذلك يكون تبعًا لأمه، يكون رقيقًا لسيدها، وأما ما دام أنه لم يعلم، فولده منها تبع له.

**********


الشرح