قوله رحمه الله: «فَيَقْطَعُ
الحُلْقُوْمَ وَالْمَرِيْءَ، وَمَا لا تَبْقَى الحَيَاةُ مَعَ قَطْعِهِ»، لا
بد أن يقطع هذين العرقين: الحلقوم وهو مجرى النفس، والمريء وهو مجرى الدم، فلو قطع
واحدًا منهما فقط، لم يحل.
قوله رحمه الله: «الثَّانِي:
أَنْ يَكُوْنَ فِيْ الْمَذْبُوْحِ حَيَاةٌ يُذْهِبُهَا الذَّبْحُ»، الشرط
الثاني: إذا أدرك المذبوح قبل أن يذبح فيه حياة، وهذه الحياة مستقرة، لو بقي عاش،
فيذبحها، أما إذا أدركه وهو في الموت، وهو يتحرك، هذه حياة على سبيل الزوال، فلا
تعتبر، فيكون حرامًا.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ لَمْ
يَكُنْ فِيْهِ إِلاَّ كَحَيَاةِ المَذْبُوْحِ، وَمَا أُبِيْنَتْ حَشْوَتُهُ»،
حياة المذبوح حياة غير مستقرة، وميت، فلا يحل، وما أبينت حشوته هي الأمعاء؛ أي: شق
بطنه، ونزلت أمعاؤه، فيعتبر مات في ذلك، فلا يحل.
قوله رحمه الله: «لَمْ يَحِلَّ
بِالذَّبْحِ وَلا النَّحْرِ»؛ لأن الذبح والنحر لا يفيدان شيئًا، هذا ميت
بالإصابة، ليس بالذبح والنحر.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ كَذلِكَ، حَلَّ؛ لِمَا رَوَى كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ، قَالَ: كَانَتْ لَنَا
غَنَمٌ تَرْعَى بِسَلْعٍ»، جبل سلع في المدينة قريب من المسجد النبوي، فيه
الآن ما يسمونه المساجد السبعة.
قوله رحمه الله: «فَأَبْصَرَتْ
جَارِيَةٌ لَنَا بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِنَا مَوْتًا، فَكَسَرَتْ حَجَرًا،
فَذَبَحَتْهَا بِهِ، فَسُئِلَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذلِكَ، فَأَمَرَ
بِأَكْلِهَا»، الجارية ترعى الغنم لأهلها، فرأت إحدى الغنم فيها الموت، فكسرت
حجرًا، وقتلتها بحده، أي: ذكتها بحد الحجر - فأمر النبي صلى الله عليه وسلم
بأكلها؛ لأنها تتوافر فيها شروط الذكاة، فهذا فيه دليل على إباحة ذبح المرأة، وفيه
دليل على إباحة ما ذبح بمحدد من حجر، أو غيره - كالزجاج - وكل ما يجرح بحده، إلا
العظم، فإنه لا يحل ما ذبح به.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد