×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَأَمَّا العَقْرُ، فَهُوَ: القَتْلُ بِجُرْحٍ فِيْ غَيْرِ الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ، وَيُشْرَعُ فِيْ كُلِّ حَيَوَانٍ مَعْجُوْزٍ عَنْهُ مِنَ الصَّيْدِ وَالأَنْعَامِ؛ لِمَا رَوَى رَافِعٌ أَنَّ بَعِيْرًا نَدَّ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوْا بِهِ هَكَذَا» ([1]).

وَلَوْ تَرَدَّى بَعِيْرٌ فِيْ بِئْرٍ فَتَعَذَّرَ نَحْرُهُ، فَجُرِحَ فِيْ أَيِّ مَوْضِعٍ كَانَ مِنْ جَسَدِهِ، فَمَاتَ بِهِ، حَلَّ أَكْلُهُ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَأَمَّا العَقْرُ، فَهُوَ: القَتْلُ بِجُرْحٍ فِيْ غَيْرِ الحَلْقِ وَاللَّبَّةِ»، إذا كان لا يقدر على تذكيته، ولا يمسكه؛ بأن يكون الحيوان قد ند وشرد، فإذا رماه وأصابه ومات بالإصابة، فهو حلال، وهذه ذكاته؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك.

قوله رحمه الله: «وَيُشْرَعُ فِيْ كُلِّ حَيَوَانٍ مَعْجُوْزٍ عَنْهُ مِنَ الصَّيْدِ وَالأَنْعَامِ؛ لِمَا رَوَى رَافِعٌ أَنَّ بَعِيْرًا نَدَّ فَأَعْيَاهُمْ، فَأَهْوَى إِلَيْهِ رَجُلٌ بِسَهْمٍ فَحَبَسَهُ، فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ لِهَذِهِ البَهَائِمِ أَوَابِدُ كَأَوَابِدِ الوَحْشِ، فَمَا غَلَبَكُمْ مِنْهَا، فَاصْنَعُوْا بِهِ هَكَذَا»»، أوابد أي: شاردات، شرد البعير، ولم يستطيعوا إمساكه، فإذا رماه بشيء محدد وذبحه، فمات بسبب الإصابة من أي موضع من جسده، فهذا يقوم مقام الذكاة؛ لأنه لا يقدر عليه أكثر من ذلك، فإذا سمى، وأطلق عليه القذيفة الجارحة، وأصابه، ومات بذلك، فإنه يحل.


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (5509)، ومسلم رقم (1968).