×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فمن أحكام الإحداد: لزوم البيت، تجنب الطيب، تجنب ملابس الزينة، تجنب لبس الحُلي، وهو من أحكام العدة.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ وَاجِبٌ عَلى الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا»؛ يعني: الإحداد.

قوله رحمه الله: «وَهُوَ: اجْتِنَابُ الطِّيْبِ» بأنواعه: الطيب السائل، والطيب البخور، والطيب الزرور، والمسك، وما أشبه ذلك.

قوله رحمه الله: «وَالزِّيْنَةِ»، تتجنب التزين بالحلي، بملابس الزينة.

قوله رحمه الله: «وَالْكُحْلِ بِالإِثْمِدِ» خاصة؛ لأنه من الجمال، والتجمل، وأما الكحل بغير الإثمد بأن تداوي عينها، فلا بأس في ذلك، إنما فيه دواء، ومصلحة للعينين.

قوله رحمه الله: «وَلُبْسِ الثِّيَابِ الْمَصْبُوْغَةِ لِلتَّحْسِيْنِ» بالعصفر أو ما يشابه ذلك مما يجملها، فتلبس ثيابًا عادية، لا زينة فيها، لا بالصبغ، ولا بالتطريز، ولا غير ذلك.

قوله رحمه الله: «لِقَوْلِ رَسُوْلِ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا تَحِدُّ امْرَأَةٌ عَلى مَيِّتٍ فَوْقَ ثَلاثٍ، إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»»، يباح الإحداد على الميت، فالإحداد على الميت من قريباته لمدة ثلاثة أيام، وأما الزوجة، فإنها تلزم الإحداد مدة عدة الوفاة، لا يحل لامرأة تحد فوق ثلاث «إِلاَّ عَلى زَوْجٍ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا»، الإحداد منه ما هو واجب، ومنه ما هو مستحب، أو مباح.

قوله رحمه الله: «وَلا تَلْبَسُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا إِلاَّ ثَوْبَ عَصَبٍ»؛ أي: ما فيه زينة.

قوله رحمه الله: «وَلا تَكْتَحِلُ» بالإثمد الذي يجمل العيون، لكن تداوي عينيها بأنواع الأدوية، والقطرة، وما أشبه ذلك، لا بأس.

قوله رحمه الله: «وَلا تَمَسُّ طِيْبًا» يدها.


الشرح