×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «إِلاَّ إِذَا اغْتَسَلَتْ، نُبْذَةً مِنْ قُسْطٍ أَوْ أَظْفَارٍ»، إذا اغتسلت من الحيض وهي في عدة الوفاة، فلا بأس أن تضع في نهاية الاغتسال في فرجها شيئًا من القُسط، وهو نوع من العود الهندي طيب الرائحة، ويستعمل للدواء أيضًا، وكذلك «أَوْ أَظْفَارٍ»، شيء يسمى الأظفار، هذا أيضًا يسحق، وله رائحة طيبة، تستعمله في فرجها فقط إذا اغتسلت من الحيض؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لها بذلك.

قوله رحمه الله: «وَعَلَيْهَا الْمَبِيْتُ فِيْ مَنْزِلِهَا الَّذِيْ وَجَبَتْ عَلَيْهَا العِدَّةُ وَهِيَ سَاكِنَةٌ فِيْهِ» كذلك من الإحداد: التزام البيت الذي توفي زوجها وهي فيه؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «امْكُثِي فِي بَيْتِكِ الَّذِي جَاءَ فِيهِ نَعْيُ زَوْجِكِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ».

قوله رحمه الله: «إِذَا أَمْكَنَهَا ذلِكَ»، أما إذا كان لم يمكنها؛ كأن تستوحش، أو تخاف، فتنتقل منه إلى بيت آمن.

قوله رحمه الله: «فَإِنْ خَرَجَتْ لِسَفَرٍ أَوْ حَجٍّ؛ فَتُوُفِّيَ زَوْجُهَا وَهِيَ قَرِيْبَةٌ، رَجَعَتْ لِتَعْتَدَّ فِيْ بَيْتِهَا»، إذا سافرت لحج أو غيره، ثم توفي زوجها بعد خروجها، فإن كانت قريبة دون مسافة القصر، فإنها تمضي في سفرها؛ أي: دون ثمانين كيلو.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَبَاعَدَتْ مَضَتْ فِيْ سَفَرِهَا»، لكن عليها التحفظ في سفرها، والتزام أحكام العدة.

قوله رحمه الله: «وَالْمُطَلَّقَةُ ثَلاثًا مِثْلُهَا، إِلاَّ فِيْ الاِعْتِدَادِ فِيْ بَيْتِهَا»، طلق ثلاثًا، وبانت من زوجها، ليس له عليها رجعة، كذلك تعتد في البيت الذي طلقها زوجها وهي فيه.

**********


الشرح