×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 مسألة للزوجية، ومسألة لأهل الرد، وتأخذ الباقي بعد الموجود من الزوجين، وتقسمه على مسألة الرد.

قوله رحمه الله: «فإن انقسم، وإلا ضربتَ مسألة أهل الرد في مسألة الزوج، ثم تصحِّح بعد ذلك على ما سنذكره، وليس في مسألة يرث فيها عصبة عولٌ ولا ردٌّ».

**********


الشرح