×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

فإن كانت من جنس واحد، يكفي حد واحد عنها كلها، وإن كانت الحدود من أجناس مختلفة، فإنها توقت عليه بقدر استطاعته، حتى تنتهي.

قوله رحمه الله: «وَتُدْرَأُ الحُدُوْدُ بِالشُّبُهَاتِ»، هذه قاعدة «درء الحدود بالشبهات»، فإذا كانت هناك شبهة، فإنها تدرأ عنه؛ مثل: أن يسرق شخص من بيت المال، فيدرأ عنه الحد؛ لأن له شركة في بيت المال، فهو متأول أنه يجوز له أن يأخذ من بيت المال، فيدرأ عنه الحد.

قوله رحمه الله: «فَلَوْ زَنَى بِجَارِيَةٍ لَهُ فِيْهَا شِرْكٌ وَإِنْ قَلَّ»، إذا كانت الأمة مشتركة، لها عدة أسياد، واحد منهم زنى بها، هذا له شبهة، فيدرأ عنه الحد.

قوله رحمه الله: «أَوْ لِوَلَدِهِ»؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «أَنْتَ وَمَالُكَ لأَِبِيكَ» ([1])، فأمة ولده أمة له.

قوله رحمه الله: «أَوْ وَطِئَ فِيْ نِكَاحٍ مُخْتَلَفٍ فِيْهِ»، أو وطئ في نكاح مختلف فيه؛ كالنكاح بلا ولي، بعض العلماء يصححه كالحنفية، وبعضهم يفسده، يقول: هذا نكاح فاسد، هذا مختلف فيه، فلا يقام فيه حد.

قوله رحمه الله: «أَوْ مُكْرَهًا»، أو وطئ مكرهًا، فلا حد عليه؛ لأن الله جل وعلا يقول: ﴿إِلَّا مَنۡ أُكۡرِهَ [النحل: 106]، وقال صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ تَجَاوَزَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ، وَالنِّسْيَانَ، وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ» ([2])، لكن يقولون: كيف تقوم شهوته وهو مكره؟!


الشرح

([1])  أخرجه أبو داود رقم (3530)، وابن ماجه رقم (2292)، وأحمد رقم (6902).

([2])  أخرجه ابن ماجه رقم (2045)، والحاكم رقم (2801)، والطبراني في الأوسط رقم (2137).