×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قالوا: لا، يمكن إذا رأى المرأة أن تثور عليه الشهوة، ولو هو مكره، فتثور عليه الشهوة بحكم البشرية والبهيمية.

قوله رحمه الله: «أَوْ سَرَقَ مِنْ مَالٍ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ»؛ كمال شركة هو من جملة الشركاء فيها، له شبهة فيها، فلا تقطع يده.

قوله رحمه الله: «أَوْ لِوَلَدِهِ وَإِنْ سَفَلَ»؛ أي: الذي لولده كأنه له.

قوله رحمه الله: «أَوْ مِنْ مَالِ غَرِيْمِهِ الَّذِيْ يَعْجِزُ عَنْ تَخْلِيْصِهِ مِنْهُ بِقَدْرِ حَقِّهِ، لَمْ يُحَدَّ»، أو كان له شخص له عليه دين، أو حق من الحقوق، وما طلع هذا الذي عليه الحق بتسديد ما عليه، فظفر من له الحق بماله، له أن يأخذ من ماله بقدر حقه، وهذه تسمى مسألة الظفر؛ مثل: حديث هند بنت عتبة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت: إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي، فَقَالَ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ، بِالْمَعْرُوفِ» ([1])، فدل هذا على أنه إذا ظفر بمال لمن له عليه حق أنه يأخذه.

**********


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2211)، ومسلم رقم (1714).