×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

الشرح

قوله رحمه الله: «بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ»، الأيمان التي يُحلف بها أنواع، وهذا الباب يجمعها، ويبين كل واحد منها.

قوله رحمه الله: «وَيُرْجَعُ فِيْهَا إِلَى النِّيَّةِ، فِيْمَا يَحْتَمِلُهُ اللَّفْظُ»، يرجع في اليمين إلى نية الحالف، إذا احتملها اللفظ، أما إذا كان اللفظ لا يحتمل النية التي ادعاها الحالف، فلا يقبل منه ذلك؛ لأن لفظه لا يساعد.

قوله رحمه الله: «فَإِذَا حَلَفَ لا يُكَلِّمَ رَجُلاً، يُرِيْدُ وَاحِدًا بِعَيْنِهِ، أَوْ لا يَتَغَذَّى، يُرِيْدُ غِذَاءً بِعَيْنِهِ، اخْتَصَّتْ يَمِيْنُهُ بِهِ»، إذا حلف ألا يكلم رجلاً، وكلمة «رجل» تشمل كل الرجال، وظاهره أنه لا يكلم أي رجل، لكن إذا قال: أنا نويت فلانًا، فإنه يقبل منه ذلك لأنه أدرى بنيته.

أو حلف ألا يتغدى، يريد غداء بعينه؛ لأن اللفظ كبير، فظاهره أنه يمتنع من كل اللفظ، وأنه يحنث لأي غداء، هذا ظاهر اللفظ، لكن إذا قال: «لا، أنا نويت غداء بعينه»، فإنه يصدق في هذا؛ لأنه أدرى بنيته.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَلَفَ لا يَشْرَبُ لَهُ الْمَاءَ مِنَ الْعَطَشِ، يُرِيْدُ قَطْعَ مِنَّتِهِ، حَنِثَ بِكُلِّ مَا فِيْهِ مِنَّةٌ»، إذا حلف لا يشرب له ماء من العطش، لم يقتصر هذا على الماء، فإذا كان يريد قطع منة هذا الرجل، فإنه يقال: «لا، أنا نويت كذا»، فيخصص بما نوى، ولو كان غير ماء، حنث بكل ما فيه منة عليه.


الشرح