قوله
رحمه الله: «وَإِنْ
حَلَفَ لا يَلْبَسُ ثَوْبًا مِنْ غَزْلِهَا، يُرِيْدُ قَطْعَ مِنَّتِهَا،
فَبَاعَهُ وَانتَفَعَ بِثَمَنِهِ، حَنِث»؛ لأن ثمنه فيه منة، لو ما لبسه هو،
يريد قطع منتها، لكنه باعه، فما يختص هذا باللبس، بل يشمل كل ما فيه منة، فلو
باعه، وأكل ثمنه، فإنه يحنث.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَلَفَ
لَيَقْضِيَنَّهُ حَقَّهُ غَدًا، يُرِيْدُ أَنْ لا يَتَجَاوَزَهُ، فَقَضَاهُ
الْيَوْمَ، لَمْ يَحْنَثْ»، إذا حلف ليقضينه حقه غدًا، يريد بذلك تعجيل
الوفاء، فقضاء في اليوم قبل الغد، لم يحنث، لأنه يريد بذلك تعجيل القضاء.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَلَفَ
أَنْ لا يَبِيْعَ ثَوْبَهُ إِلاَّ بِمِئَةٍ، فَبَاعَهُ بِأَكْثَرَ مِنْهَا، لَمْ
يَحْنَثْ، إِذَا أَرَادَ أَنْ لا يَنْقُصَهُ عَنْ مِائَةٍ»، إذا حلف لا يبيعه
ثوبه إلا بمائة، فباعه بمائة وعشرة ريالات مثلاً، لم يحنث بذلك؛ لأن المائة داخلة
في هذه القيمة.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَلَفَ
لَيَتَزَوَجَنَّ عَلَى امْرَأَتِهِ، يُرِيْدُ غَيْظَهَا، لَمْ يَبَرَّ إِلاَّ
بِتَزْوِيْجٍ يَغِيْظُهَا»، إذا حلف ليتزوجن على امرأته يريد إغاظتها، لم يبر
إلا بتزويج يغيظها، أما لو تزوج زواجًا ما يغيظها؛ فإنه لم يبر بيمينه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَلَفَ
لَيَضْرِبَنَّهَا، يُرِيْدُ تَأْلِيْمَهَا، لَمْ يَبَرَّ إِلاَّ بِضَرْبٍ
يُؤْلِمُهَا، وَإِنْ حَلَفَ لَيَضْرِبَنَّهَا عَشْرَةَ أَسْوَاطٍ، فَجَمَعَهَا
فَضَرَبَهَا بِهَا ضَرْبَةً وَاحِدَةً، لَمْ يَبَرَّ»، لو جمع الأسواط كلها،
وضربها مرة واحدة، لم يبر؛ لأن الضربة الواحدة ما تكفي عن عشرة أسواط، وما نوى
عشرة أسواط مجموعة، بل نواها متفرقة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد