فَإِنْ عَدِمَتِ
النِّيَّةُ، رَجَعَ إِلَى سَبَبِ الْيَمِيْنِ وَمَا هَيَّجَهَا، فَيَقُوْمُ
مَقَامَ نِيَّتِهِ، لِدِلالَتِهِ عَلَيْهَا، فَإِنْ عُدِمَ ذلِكَ، حُمِلَتْ
يَمِيْنُهُ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ، فَإِنْ كَانَ لَهُ عُرْفٌ شَرْعِيٌّ،
كَالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، حُمِلَتْ يَمِيْنُهُ عَلَيْهِ، وَتَنَاوَلَتْ
صَحِيْحَهُ، فَلَوْ حَلَفَ لا يَبِيْعُ، فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا، لَمْ يَحْنَثْ،
إِلاَّ أَنْ يُضِيْفَهُ إِلَى مَالا يَصِحُّ بَيْعُهُ، كَالْحُرِّ وَالْخَمْرِ،
فَتَتَنَاوَلَ يَمِيْنُهُ صُوْرَةَ الْبَيْع، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ عُرْفٌ
شَرْعِيٌّ وَكَانَ لَهُ عُرْفٌ فِي الْعَادَةِ، كَالرَّاوَيَةِ وَالظَّعِيْنَةِ،
حُمِلَتْ يَمِيْنُهُ عَلَيْهِ، فَلَوْ حَلَفَ لا يَرْكَبُ دَابَّةً، فَيَمِيْنُهُ
عَلَى الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ، وَإِنْ حَلَفَ لا يَشَمُّ
الرَّيْحَانَ، فَيَمِيْنُهُ عَلَى الْفَارِسِيْ، وَإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ
شِوَاءً، حَنِثَ بِأَكْلِ اللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ دُوْنَ غَيْرِهِ، والشواء هو
اللحم المشوي. وَإِنْ حَلَفَ لا يَطَأُ امْرَأَتَهُ، حَنِثَ بِجِمَاعِهَا، وَإِنْ
حَلَفَ لا يَطَأُ دَارًا، حَنِثَ بِدُخُوْلِهَا كَيْفَ مَا كَانَ، وَإِنْ حَلَفَ
لا يَأْكُلُ لَحْمًا وَلا رَأْسًا وَلا بَيْضًا، فَيَمِيْنُهُ عَلَى كُلِّ لَحْمٍ
وَرَأْسِ كُلِّ حَيَوَانٍ وَبَيْضِهِ.
**********
الشرح
قوله رحمه الله: «فَإِنْ
عَدِمَتِ النِّيَّةُ، رَجَعَ إِلَى سَبَبِ الْيَمِيْنِ وَمَا هَيَّجَهَا»، إذا
قال: «أنا ما نويت شيئًا، أنا ما حلفت»،
يرى سبب اليمين، والسبب في الحلف، ويختص يمينه بالسبب الذي هيج اليمين.
قوله رحمه الله: «فَيَقُوْمُ
مَقَامَ نِيَّتِهِ، لِدِلالَتِهِ عَلَيْهَا»، بدلالة السبب على النية.
قوله رحمه الله: «فَإِنْ عُدِمَ ذلِكَ، حُمِلَتْ يَمِيْنُهُ عَلَى ظَاهِرِ اللَّفْظِ»، إذا عدم معرفة سبب اليمين، فإنه يحمل اللفظ على ظاهره.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد