قوله رحمه الله: «فَإِنْ كَانَ
لَهُ عُرْفٌ شَرْعِيٌّ، كَالصَّلاةِ وَالزَّكَاةِ، حُمِلَتْ يَمِيْنُهُ عَلَيْهِ،
وَتَنَاوَلَتْ صَحِيْحَهُ»، الحقائق تنقسم إلى: حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، فإذا
حلف ليصلين، ثم دعا، هذا يحتمل الحقيقة اللغوية، وهي الدعاء، ويحتمل الحقيقة
العرفية، وهي الصلاة ذات الركوع، والسجود؛ لأن الشارع نقلها من الصلاة اللغوية إلى
الصلاة العرفية ذات الركوع والسجود.
قوله رحمه الله: «فَلَوْ حَلَفَ
لا يَبِيْعُ، فَبَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا، لَمْ يَحْنَثْ»، حلف لا يبيع، يحمل
على البيع الصحيح، والبيع الفاسد ما يحنث به؛ لأنه لا يعتبر بيعًا.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ
يُضِيْفَهُ إِلَى مَالا يَصِحُّ بَيْعُهُ، كَالْحُرِّ وَالْخَمْرِ، فَتَتَنَاوَلَ
يَمِيْنُهُ صُوْرَةَ الْبَيْع»، صورة البيع ولو كان فاسدًا؛ لأن البيع حقيقة
هو ما تكون من إيجاب وقبول، دون النظر إلى صحته أو عدم صحته.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ لَمْ
يَكُنْ لَهُ عُرْفٌ شَرْعِيٌّ وَكَانَ لَهُ عُرْفٌ فِي الْعَادَةِ، كَالرَّاوَيَةِ
وَالظَّعِيْنَةِ، حُمِلَتْ يَمِيْنُهُ عَلَيْهِ»، الراوية في اللغة القربة:
وفي العرف تطلق الراوية على الدابة التي يروى عليها، والظعينة في الأصل الدابة
التي يحمل عليها، وتطلق على الدابة التي عليها امرأة راكبة.
قوله رحمه الله: «فَلَوْ حَلَفَ
لا يَرْكَبُ دَابَّةً، فَيَمِيْنُهُ عَلَى الْخَيْلِ وَالْبِغَالِ وَالْحَمِيْرِ»،
الدابة يشمل ما دب من الحيوانات التي تركب، ويحمل عليها، ويشمل: الإبل، والخيل،
والحمير، كل هذه تركب، ويحمل عليها، فلو ركب حمارًا، يحنث؛ لأنه لا يحتمله اللفظ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد