×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَلَفَ لا يَشَمُّ الرَّيْحَانَ، فَيَمِيْنُهُ عَلَى الْفَارِسِي»؛ الريحان الفارسي؛ لأنه المشهور.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ شِوَاءً، حَنِثَ بِأَكْلِ اللَّحْمِ الْمَشْوِيِّ دُوْنَ غَيْرِهِ، والشواء هو اللحم المشوي»، لا يأكل شواء، أكل لحمًا مطبوخًا، لم يحنث؛ لأنه ليس شواء، ولا ينعقد يمينه إلا على اللحم المشوي.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَلَفَ لا يَطَأُ امْرَأَتَهُ، حَنِثَ بِجِمَاعِهَا»؛ لأن الوطء يطلق على الجماع، ويطلق على وضع القدم على الأرض، وهو يريد وطء امرأته، فيحمل على الجماع؛ لأن هذا يختص بزوجته، ما يحمل على أنه لا يطؤها بقدمه.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَلَفَ لا يَطَأُ دَارًا، حَنِثَ بِدُخُوْلِهَا كَيْفَ مَا كَانَ»، وإن حلف لا يطأ دارًا، حنث بدخولها، سواء دخلها راكبًا، أو محمولاً، أو ماشيًا؛ لأن قوله: «لا يطأ دارًا»؛ يعني: لا يدخلها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَلَفَ لا يَأْكُلُ لَحْمًا وَلا رَأْسًا وَلا بَيْضًا، فَيَمِيْنُهُ عَلَى كُلِّ لَحْمٍ وَرَأْسِ كُلِّ حَيَوَانٍ وَبَيْضِهِ»؛ لأن لفظه يشمل كل رأس، وكل لحم، وكل بيض.


الشرح