×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَالأُدْمُ كُلُّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِأَكْلِ الْخُبْزِ بِهِ، مِنْ مَائِعٍ وَجَامِدٍ، كَاللَّحْمِ، وَالْبَيْضِ، وَالْمِلْحِ، وَالْجُبْنِ، وَالزَّيْتُوْنِ.

وَإِنْ حَلَفَ لا يَسْكُنُ دَارًا، تَنَاوَلَ مَا يُسَمَّى سَكَنًا، فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا بِهَا، فَأَقَامَ بِهَا بَعْدَ مَا أَمْكَنَهُ الْخُرُوْجُ مِنْهَا، حَنِثَ. وَإِنْ أَقَامَ لِنَقْلِ قُمَاشِهِ، أَوْ كَانَ لَيْلاً، فَأَقَامَ حَتَّى يَصْبَحَ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، فَأَقَامَ حَتَّى أَمِنَ، لَمْ يَحْنَثْ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَالأُدْمُ كُلُّ مَا جَرَتِ الْعَادَةُ بِأَكْلِ الْخُبْزِ بِهِ»، لو حلف لا يأكل أدمًا، فما يختص هذا بالمرق أو بالدهن، بل هذا يشمل كل ما يسوى به الطعام أو الخبز؛ من بيض، أو مرق، أو مربى، أو غير ذلك، كله يسمى أدمًا.

قوله رحمه الله: «مِنْ مَائِعٍ وَجَامِدٍ، كَاللَّحْمِ، وَالْبَيْضِ، وَالْمِلْحِ، وَالْجُبْنِ، وَالزَّيْتُوْنِ»؛ لأن الملح أدم، لو لم يوضع في الطعام، لم يستلذ به، ولا يؤكل دون ملح، وأصل الإدام: كل ما يسوغ أكل الطعام.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَلَفَ لا يَسْكُنُ دَارًا، تَنَاوَلَ مَا يُسَمَّى سَكَنًا، فَإِنْ كَانَ سَاكِنًا بِهَا، فَأَقَامَ بِهَا بَعْدَ مَا أَمْكَنَهُ الْخُرُوْجُ مِنْهَا، حَنِثَ، وَإِنْ أَقَامَ لِنَقْلِ قُمَاشِهِ، أَوْ كَانَ لَيْلاً، فَأَقَامَ حَتَّى يَصْبَحَ، أَوْ خَافَ عَلَى نَفْسِهِ، فَأَقَامَ حَتَّى أَمِنَ، لَمْ يَحْنَثْ»؛ لأن هذه الإقامة ليست باختياره، ولا يحنث إذا كانت بغير اختياره، إنما يحنث إذا أقام باختياره وطوعه بعد اليمين، فلا يستمر ساكنًا لها، وهو حلف ألا يسكنها.

**********


الشرح