قوله رحمه الله: «وَلا
تَنْفَسِخُ بِمَوْتِهِ»، لا تنفسخ بموت المؤجر؛ لأنها عقد لازم، هذا من معنى
اللازم؛ أنها لا تنفسخ بموت المؤجر، حتى تُستنفد المدة من بعده؛ لأنه باع منفعتها،
فإذا مات فلا يؤثر على العقد، فللمستأجر أن يستوفي المنفعة، ويدفع الأجرة للورثة
بموجب العقد الذي تم بينه وبين المؤجر قبل موته، فلا ينفسخ عقد الإجارة بالموت،
فلو أجَّر دارًا للسُّكنى، ثم مات، فإن الإجارة نافذة، والمستأجر يسكن الدار حتى
تنتهي المدة، ويُسلم الأجرة، أو المستأجر مات، ورثته ينزلون منزلته في استيفاء
المنفعة، ويدفعون الإيجار من تركة المستأجر.
قوله رحمه الله: «وَلا
جُنُوْنِهِ» ولا بزوال عقله من جنون؛ لأن زوال العقد يمنع التصرف؛ لأنه عقد
قبل أن يطرأ عليه الجنون، فهو يمضي العقد حتى يُستنفد؛ لأنه عقد لازم.
قوله رحمه الله: «وَتَنْفَسِخُ
بِتَلَفِ الْعَيْنِ الْمَعْقُوْدِ عَلَيْهَا»، إذا أجر سيارة أو دابة للركوب
أو للحمل، فتلفت، انفسخ العقد؛ لتعذر استيفاء المنفعة، فتنفسخ الإجارة بموت العين
المؤجرة، ولا تنفسخ بموت المؤجر.
قوله رحمه الله: «وَانْقِطَاعِ
نَفْعِهَا»؛ أي: ما تلفت، ولكن صارت لا يُنتفع بها، تعطلت منفعتها، والعقد
واقع على المنفعة، وقد زالت فيزول العقد.
قوله رحمه الله: «وَلِلْمُسْتَأْجِرِ
فَسْخَهَا بِالْعَيْبِ قَدِيْمًا كَانَ أَوْ حَادِثًا»، هي مثل البيع فإذا كان
في العين المؤجرة عيب، لم يعلم به المستأجر، له فسخها؛ مثل: السلعة إذا اشتراها،
وتبين فيها عيب لم يعلم به، سواء كان العيب فيها يوم تؤجَّر، أو العيب حدث فيها
بعد العقد؛ لأن هذا يُفوِّت على المستأجر استيفاء المنفعة كاملة.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد