×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَلا تَصِحُّ إِلاَّ عَلَى نَفْعٍ مَعْلُوْمٍ»، من شروط صحة الإجارة: أن تكون على نفع معلوم؛ أي: يستأجر الدار للسكنى، أو للتخزين؛ ليُخزن فيها بضائع، أو يستأجر السيارة للركوب، وتكون الغاية محدودة، أو يستأجرها للحمل إلى مكان مُعين، فلا بد من تحديد مدة الإجارة، ولا بد من تحديد المسافة؛ قطعًا للنزاع بين الطرفين لو اختلفا.

اشترى النبي صلى الله عليه وسلم من جابر رضي الله عنه جملاً، واشترط جابر رضي الله عنه على الرسول حملانه إلى المدينة، فأقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك ([1]).

قوله رحمه الله: «إِمَّا بِالْعُرْفِ، كَسُكْنَى دَارٍ، وَإِمَّا بِالْوَصْفِ، كَخِيَاطَةِ ثَوْبٍ مُعَيَّنٍ، وَبِنَاءِ حَائِطٍ»، إما أن تكون معلومة بالعرف؛ لأن الدار معروفة أنها تستأجر للسكنى، والدابة للركوب، فيُرجع إلى العُرف في استئجار الدواب والبيوت، فيأخذ به، أما إذا استأجره لعمل - كخياطة ثوب، أو بناء جدار - فلا بد من تحديد العمل الذي وقع عليه عقد الإجارة، فإن كان العمل غير محدود، ولا معروف، لم تصح الإجارة؛ للجهالة.

قوله رحمه الله: «وَحَمْلِ شَيْءٍ إِلَى مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ»، ما هو بحمل شيء مطلق، لا، بل لا بد أن يحدد المسافة؛ مثل: حملان الجمل جابرًا إلى المدينة.

قوله رحمه الله: «وَضَبْطِ ذلِكَ بِصِفَاتِهِ»، لا بد من ضبط ذلك بصفاته المعروفة.

قوله رحمه الله: «وَمَعْرِفَةِ أُجْرَتِهِ»، يُشترط في الإجارة معرفة الأجرة قدرًا ونوعًا؛ كالثمن في المبيع، يُشترط أن يكون الثمن معلومًا، فكذلك الإجارة، لا بد أن تكون معلومة المقدار والنوع.


الشرح

([1])  كما في الحديث الذي أخرجه البخاري رقم (2718)، ومسلم رقم (715).