×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِنْ وَقَعَتْ عَلَى عَيْنٍ، فَلا بُدَّ مِنْ مَعْرِفَتِهَا»، إذا أجر عينًا كدابة مثلاً ليحمل عليها، أو ليركبها، فلا بد أن يُبين النفع المراد من هذه العين: هل هو للسكنى، أم هو للتخزين؟

كذلك لا بد أن يرى الدار، يرى الدابة، يرى السيارة؛ دفعًا للجهالة والغرر.


الشرح