×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «ثُمَّ مُعْتِقُهَا»؛ لأن له عليها الولاء.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ الأَقْرَبُ فَالأَقْرَبُ مِنْ عَصَبَاتِهِ»، أي: من عصبات المعتق.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ السُّلْطَانُ»، إذا لم يوجد للمرأة ولي - لا بالنسب ولا بالولاء - يزوجها السلطان، وهو الحاكم؛ لأن السلطان ولي من لا ولي له، أو نائب السلطان.

قوله رحمه الله: «وَوَكِيْلُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ هَؤُلاءِ يَقُوْمُ مَقَامَهُ»، وكيل الولي يقوم مقام الولي، لكن لو صار المسلمون أقليات في بلاد الكفر، وليس هناك سلطان، فالمركز الإسلامي يقوم مقام السلطان.

قوله رحمه الله: «وَلا يَصِحُّ تَزْوِيْجُ الأَبْعَدِ مَعَ وُجُوْدِ الأَقْرَبِ مِنْهُ»؛ أي: لا يصح تزويج العاصب الأبعد مع وجود العاصب الأقرب، فلا يزوج الأخ مع وجود الابن؛ لأن الابن أقرب، ولا يزوج الابن مع وجود الأب؛ لأن الأب أقرب، وهكذا.

قوله رحمه الله: «إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ صَبِيًّا، أَوْ زَائِلَ العَقْلِ، أَوْ مُخَالِفًا لِدِيْنِهَا، أَوْ عَاضِلاً لَهَا، أَوْ غَائِبًا غَيْبَةً بَعِيْدَةً»، إلا إذا كان الأقرب لا يصلح للولاية؛ لاختلاف الدين، أو لأنه صغير، أو لأنه زائل العقل، أو يكون غائب غيبة بعيدة، ولا يمكن مراسلته، فيزوِّج الذي بعده.

قوله رحمه الله: «وَلا وِلايَةَ لأَحَدٍ عَلى مُخَالَفَةٍ لِدِيْنِهِ»، لا يتولى مع مخالفة الدين أحدهما إنكاح الآخر؛ لعدم التناصر بينهما، ﴿وَأُوْلُواْ ٱلۡأَرۡحَامِ بَعۡضُهُمۡ أَوۡلَىٰ بِبَعۡضٖ فِي كِتَٰبِ ٱللَّهِۚ [الأنفال: 75].

قوله رحمه الله: «إِلاَّ الْمُسْلِمُ إِذا كَانَ سُلْطَانًا، أَوْ سَيِّدَ أَمَةٍ»، يتولى تزويج من تحت ملكه، ولو من الكافرات يزوجها؛ لأن له الولاية عليها، وهي تحت سلطانه.

**********


الشرح