×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 أما ما لا تجوز النيابة فيه - مثل: أن تقول: صل عني يا فلان. هذا ما تدخله النيابة، ما يجوز أن توكل أحدًا ليصلي عنك، أما أن تقول له: حج عني. فيجوز هذا؛ لأن الحج فيه عبادة مالية، وعبادة بدنية، فيجوز النيابة فيه، تنيب من يحج عنك إذا عجزت عن حج الفريضة عجزًا مستمرًا، يجوز أن توكل من يدفع عنك زكاة مالك، يجوز أن توكل من يشتري لك؛ مثل: ما ورد في قصة أصحاب الكهف، وكلوا واحدًا منهم: ﴿فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ [الكهف: 19]، هذا التوكيل، ﴿فَٱبۡعَثُوٓاْ أَحَدَكُم بِوَرِقِكُمۡ هَٰذِهِۦٓ؛ أي: بالفضة التي معه ﴿إِلَى ٱلۡمَدِينَةِ ﴿فَلۡيَأۡتِكُم بِرِزۡقٖ مِّنۡهُ؛ أي: يشتري لكم، هذا توكيل في الشراء.

قوله رحمه الله: «إِذَا كَانَ الْمُوَكِّلُ وَالْوَكِيْلُ مِمَّنْ يَصِحُّ ذلِكَ مِنْهُ»، اشترط في صحة الوكالة أن يكون الموكل جائز التصرف، أما الصبي، فلا يجوز له أن يُوكل، والسفيه الذي ما يحسن التصرف لا يجوز له أن يوكل؛ لأنه نفسه ما يصح تصرفه، فلا يجوز توكيله، وكذلك الوكيل يُشترط أن يكون جائز التصرف، فلا توكل صبيًّا، ولا سفيهًا، ولا مجنونًا ينوب عنك؛ لا، هذا ليس بجائز التصرف.

قوله رحمه الله: «وَهِيَ عَقْدٌ جَائِزٌ»؛ لأن العقود على قسمين:

الأول: عقد لازم؛ مثل: عقد البيع، عقد الإجارة، هذا لازم، لا يجوز لأحد الطرفين التنازل عنه، أو نقضه، والتراجع عنه، لا يجوز إلا برضا الآخر.

الثاني: عقد جائز، لكل واحد من الطرفين الفسخ، ولو لم يرض الآخر؛ مثل: الوكالة، فالوكالة عقد جائز، للوكيل أن يفسخها، وللموكل أيضًا أن يفسخها.


الشرح