قوله رحمه الله: «يَبْطُلُ
بِمَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» تبطل الوكالة بموت الوكيل، أو موت الموكل؛
لأن التصرف انتهى، فالأول من مبطلات الوكالة؛ موت أحد الطرفين: الوكيل أو الموكل.
قوله رحمه الله: «وَفَسْخِهِ
لَهَا»، الثاني: الفسخ، إذا فسخ الوكيل أو الموكل الوكالة، فإنها تبطل.
قوله رحمه الله: «وَجُنُوْنِهِ»،
جنون أحدهما، إذا جُن الموكل أو جُن الوكيل، انقطع تصرفه، فتنقطع الوكالة.
قوله رحمه الله: «وَالْحَجْرِ
عَلَيْهِ لِسَفَهِهِ» إذا كان بلغ غير رشيد ما يحسن التصرف، فهذا محجور عليه،
لا يجوز توكيله؛ لأنه لا يتصرف بنفسه، فكيف يتصرف عن غيره؟!
قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ
الشَّرِكَةُ» من العقود الجائزة عقد الشركة.
قوله رحمه الله: «وَالْمُسَاقَاةُ»،
وهي العقد على سقي الشجر بجزء من ثمرة.
قوله رحمه الله: «وَالْمُزَارَعَةُ»:
له أرض، فأعطاها لمن يزرعها بجزء من الغلة، لا بأس بذلك.
قوله رحمه الله: «وَالْجَعَالَةُ»،
الجعالة أن يقول: من عمل لي كذا، فله كذا، من رد دابة، من رد عبدي الآبق، فله كذا
وكذا، هذه جعالة، لا بأس.
قوله رحمه الله: «وَالْمُسَابَقَةُ»،
المسابقة جائزة على الخيل، أو على الإبل، أو على الرماية، فيجوز الوكالة فيها. هذه
عقود جائزة، لا تلزم الطرفين، كل واحد له الفسخ.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد