×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «يَبْطُلُ بِمَوْتِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا» تبطل الوكالة بموت الوكيل، أو موت الموكل؛ لأن التصرف انتهى، فالأول من مبطلات الوكالة؛ موت أحد الطرفين: الوكيل أو الموكل.

قوله رحمه الله: «وَفَسْخِهِ لَهَا»، الثاني: الفسخ، إذا فسخ الوكيل أو الموكل الوكالة، فإنها تبطل.

قوله رحمه الله: «وَجُنُوْنِهِ»، جنون أحدهما، إذا جُن الموكل أو جُن الوكيل، انقطع تصرفه، فتنقطع الوكالة.

قوله رحمه الله: «وَالْحَجْرِ عَلَيْهِ لِسَفَهِهِ» إذا كان بلغ غير رشيد ما يحسن التصرف، فهذا محجور عليه، لا يجوز توكيله؛ لأنه لا يتصرف بنفسه، فكيف يتصرف عن غيره؟!

قوله رحمه الله: «وَكَذلِكَ الشَّرِكَةُ» من العقود الجائزة عقد الشركة.

قوله رحمه الله: «وَالْمُسَاقَاةُ»، وهي العقد على سقي الشجر بجزء من ثمرة.

قوله رحمه الله: «وَالْمُزَارَعَةُ»: له أرض، فأعطاها لمن يزرعها بجزء من الغلة، لا بأس بذلك.

قوله رحمه الله: «وَالْجَعَالَةُ»، الجعالة أن يقول: من عمل لي كذا، فله كذا، من رد دابة، من رد عبدي الآبق، فله كذا وكذا، هذه جعالة، لا بأس.

قوله رحمه الله: «وَالْمُسَابَقَةُ»، المسابقة جائزة على الخيل، أو على الإبل، أو على الرماية، فيجوز الوكالة فيها. هذه عقود جائزة، لا تلزم الطرفين، كل واحد له الفسخ.


الشرح