×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 وَلَيْسَ لِلْوَكِيْلِ أَنْ يَفْعَلَ إِلاَّ مَا تَنَاوَلَهُ الإِذْنُ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا، وَلَيْسَ لَهُ تَوْكِيْلُ غَيْرِهِ وَلا الشِّرَاءُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلا الْبَيْعُ لَهَا، إِلاَّ بِإِذْنٍ، وَإِنِ اشْتَرَى لإِنْسَانٍ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيْهِ، فَأَجَازَهُ، جَازَ، وَإِلاَّ لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ.

وَالْوَكِيْلُ أَمِيْنٌ، لا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيْمَا يَتْلَفُ، إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ، وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيْ الرَّدِّ وَالتَّلَفِ وَنَفْيِ التَّعَدِّيْ وَإِذَا قَضَى الدَّيْنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، ضَمِنَ، إِلاَّ أَنْ يَقْضِيَهُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ.

وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِجُعْلٍ وَبِغَيْرِهِ، وَلَوْ قَالَ: بِعْ هَذَا بِعَشَرَةٍ، فَمَا زَادَ، فَلَكَ، صَحَّ.

**********

الشرح

قوله رحمه الله: «وَلَيْسَ لِلْوَكِيْلِ أَنْ يَفْعَلَ إِلاَّ مَا تَنَاوَلَهُ الإِذْنُ لَفْظًا أَوْ عُرْفًا»، هذا بيان ما يجوز أن يقوم به الوكيل بموجب الوكالة، فالوكيل لا يتصرف إلا في حدود ما وكّل فيه، وأُذِن له به، فلو وكّل مثلاً لبيع سلعة، أو بيع بيت، فإنه لا يتعدى هذا، وتتحدد وكالته بهذا البيع، فتصرف الوكيل يجب أن يكون داخل الوكالة، لا يتجاوز أو يتصرف تصرفًا غير مأذون له فيه، فتفويضه محصور بالعقد فقط.

قوله رحمه الله: «لَفْظًا» بأن يقول: اشتر لي، أو بع لي.

قوله رحمه الله: «أَوْ عُرْفًا»، إذا تعورف أن الوكيل يعمل كذا وكذا، والناس عارفون هذا، فالعروف يقوم مقام اللفظ.


الشرح