قوله
رحمه الله: «وَلَيْسَ
لَهُ تَوْكِيْلُ غَيْرِهِ»، لا يُنيب غيره مكانه، إلا إذا فوّض إليه ذلك؛ أي:
إذا أذِن له الموكل، فلا بأس أن يوكل غيره في ذلك بموجب الوكالة، أما أن يوكل
غيره، فقد لا يرضى بهذا الغير، وليس من صلاحيته أن يوكل، فإذا عجز عن شيء، يوكل من
يقوم به.
قوله رحمه الله: «وَلا
الشِّرَاءُ مِنْ نَفْسِهِ، وَلا الْبَيْعُ لَهَا»، كذلك ليس للوكيل إذا وكّل
في شراء شيء أن يشتري للموكل من ماله هو؛ لأنه متهم في ذلك، فيشتري لزوجته، أو
يشتري لوالده، لا تُقبل شهادتهم، ولا يبيع السلعة على نفسه، يقول: هذه رخيصة، سميت
بكذا وكذا، وأنا أريدها بزيادة. ما يصح هذا، هذه أمانة، لا يجوز له أن يتصرف إلا
بموجب الأمانة، وهي ولاية خاصة، فإذا أذِن له الموكل، فلا بأس، أما أن يبيع لنفسه،
فلا يجوز هذا؛ لأنه لا يُؤمَن أن يحيف على الموكل؛ لأجل أن يغنم هذا الشيء.
قوله رحمه الله: «إِلاَّ
بِإِذْنٍ»، إلا بإذن من الموكل.
قوله رحمه الله: «وَإِنِ
اشْتَرَى لإِنْسَانٍ مَا لَمْ يَأْذَنْ لَهُ فِيْهِ، فَأَجَازَهُ، جَازَ» هذا
يسمونه تصرف الفضولي، وهو أن يشتري لموكله شيئًا لم يأذن له فيه؛ كأن يشتري له
سيارة، أو يشتري سيارة ثانية لموكله، وموكله ما أذِن له في هذا، لكن البيع يصح،
والشراء يصح، فإن قبِلها من اشتراها له بالإجازة، فلا بأس، وإن لم يقبلها، فتلزمه
هو من ماله، والدليل على صحة تصرف الفضولي، إذا أجازه مَن اشتُري له وقبِله: أن
النبي صلى الله عليه وسلم وكّل عروة البارقي أن يشتري له أضحية، وأعطاه درهمًا،
فاشترى بهذا الدرهم شاتين، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما وكله إلا بشاة واحدة، وهو
اشترى شاتين، ثم باع إحدى الشاتين بدرهم،
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد