فجاء إلى النبي صلى الله
عليه وسلم بشاة ودرهم، وأجازه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «بَارَكَ اللَّهُ لَكَ فِي صَفْقَةِ
يَمِينِكَ» ([1])، فصار لا يشتري
شيئًا إلا ربح فيه.
هذا دليل على جواز تصرف الفضولي بالإجازة، إذا أجازه من تصرف له، أما إذا
لم يأذن له، أو لم يقبل، فإن السلعة تكون لمن اشتراها، تلزمه هو.
قوله رحمه الله: «وَإِلاَّ
لَزِمَ مَنِ اشْتَرَاهُ»، وإلا لزم الشراء مَن اشتراه، وهو الوكيل.
قوله رحمه الله: «وَالْوَكِيْلُ
أَمِيْنٌ، لا ضَمَانَ عَلَيْهِ فِيْمَا يَتْلَفُ، إِذَا لَمْ يَتَعَدَّ»، إذا
وكّل إنسانًا على بيع سلعة، أو بيع أي شيء، ثم تلف عنده قبل أن يبيعه، فإنه أمين؛
لأن الموكل قد ائتمنه على ذلك، فلا يضمن، إلا إذا تعدى في حفظ السلعة، فلم يحفظها،
فتلفت، أو سُرقت، إذا كان منه تفريط في حفظ الأمانة فإنه يضمنها.
قوله رحمه الله: «وَالْقَوْلُ قَوْلُهُ فِيْ الرَّدِّ وَالتَّلَفِ وَنَفْيِ التَّعَدِّي»، إذا اختلف هو والموكل أو الأمين، والحافظ للشيء في الرد، قال: أنا رددت عليك الأمانة التي عندك. قال: لا، أبدًا ما رددتها عليّ. فيُقبل قول الوكيل، أو الأمين، أو المودع؛ لأنه أمين، ولأن صاحب الشيء وثقه حينما وكله، وقد أمنه، فكيف يُخونه؟! فيُقبل قوله، ولو قال: أنت وكلتني لبيع هذه الشاة، أو أنت أودعت عندي هذا الشيء، لكنه تلف. قال له: لا، أبدًا ما تلف، فيُقبل قول الأمين؛ لأن صاحب المال قد ائتمنه، فكيف يُخونه؟!
([1]) أخرجه الترمذي رقم (1258).
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد