×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «وَإِذَا قَضَى الدَّيْنَ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، ضَمِنَ، إِلاَّ أَنْ يَقْضِيَهُ بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ»، إذا وكله لقضاء دين، قال: سدد عني هذا المبلغ، خذ هذه الدراهم سدد عني. ثم ادعى أنه سدد، وصاحب الدين أنكر، قال: ما أعطاني شيئًا، ولا سدد. فلا بد أن يُقيم بينة على أنه سدد؛ لأن صاحب الدين لم يوكله، فإما أن يأتيه ببينة على أنه سدد، وإلا فإنه يُلزم بتسديد الدين. وإذا سدد، لا بد أن يأخذ بينة على أنه سدد، أما إذا كان ما معه بينة، فلا يُقبل قوله في هذا، إلا إذا كان «بِحَضْرَةِ الْمُوَكِّلِ»؛ أي: ما أخذ البينة، لكن الموكل حاضر، ولا طلب أنه يأخذ البينة، فهو المهمل، وصار الموكل هو المهمل، فلا ضمان على الوكيل إذا أنكر صاحب الدين.

قوله رحمه الله: «وَيَجُوْزُ التَّوْكِيْلُ بِجُعْلٍ وَبِغَيْرِهِ»، يجوز التوكيل، وقبول الوكالة تبرعًا بدون شيء، ويجوز أن يقبلها «بِجُعْلٍ»؛ أي بمال يوكله، ويعطيه شيئًا من المال، فيجوز هذا.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ قَالَ: بِعْ هَذَا بِعَشَرَةٍ، فَمَا زَادَ، فَلَكَ، صَحَّ»، إذا قال: بع هذا بعشرة، فما زاد عن العشرة، فهو لك، صح ذلك، ويكون له ما زاد؛ لأنه أعطاه إياه.

**********


الشرح