قوله
رحمه الله: «إَذَا
تَعَذَّرَتْ شَهَادَةُ الأَصْلِ؛ بِمَوْتٍ، أَوْ غَيْبَةٍ، أَوْ مَرَضٍ وَنَحْوِهِ»،
إذا تحمل الشهادة، ومات الأصل، فللفرع أن يشهد لتعذر الأصل بموت، أو غيبة بعيدة،
والشاهد الأصل في بلد بعيد، فيشهد الفرع؛ لتعذر حضور الأصل.
قوله رحمه الله: «بِشَرْطِ أَنْ
يَسْتَرْعِيَهُ شَاهِدُ الأَصْلِ، فَيَقُوْلُ: اشْهَدْ عَلى شَهَادَتِيْ، أَنِّيْ
أَشْهَدُ أَنَّ فُلانًا أَقَرَّ عِنْدِي، أَوْ أَشْهَدَنِي بِكَذَا»، لا بد أن
يبين، الأصل يبين المشهود به ببينة، سبب الشهادة ما هو؟
قوله رحمه الله: «وَتُعْتَبَرُ
مَعْرِفَةُ العَدَالَةِ فِيْ شُهُوْدِ الأَصْلِ وَالفَرْعِ»، لا بد أن يكون
شهود الأصل وشهود الفرع عدولاً.
قوله رحمه الله: «وَمَتَى لَمْ
يُحْكَمْ بِشَهَادَةِ الفَرْعِ حَتَّى حَضَرَ شُهُوْدُ الأَصْلِ، وَقَفَ الحُكْمُ
عَلى سَمَاعِ شَهَادَتِهِمْ»، لو أنه حمل واحد الشهادة وشهد بها عند القاضي،
وقبل أن يصدر القاضي الحكم حضر الأصل، فلا اعتبار لشهادة الفرع؛ لأن الأصل حضر.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ حَدَثَ
مِنْ بَعْضِهِمْ مَا يَمْنَعُ قَبُوْلَ الشَّهَادَةِ، لَمْ يُحْكَمْ بِهَا»،
إن حدث لبعضهم ما يمنع قبول شهادة الأصل أو الفرع، لم يحكم بها؛ لعدم توافر شرط
قبولها.
**********
الصفحة 2 / 670
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد