×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 كُلُّهُ، وَلِلْبَاقِيْنَ حَقُّهُمْ مِنَ الدَّيَةِ، وَإِنْ كَانَ العَفْوُ عَلى مَالٍ، فَلَهُ حَقُّهُ مِنَ الدِّيَةِ، وَإِلاَّ فَلَيْسَ لَهُ إِلاَّ الثَّوابُ»، إذا كان العفو عن مال، فللعافي حقه من الدية، فإن لم يكن هناك مال، فله الأجر في ذلك.

قوله رحمه الله: «الثَّانِي: أَنْ يَرِثَ القَاتِلُ، أَوْ بَعْضِ وَلَدِهِ شَيْئًا مِنْ دَمِهِ»، أن يرث القاتل شيئًا من دم المقتول، فإنه يسقط القصاص؛ لأن مستحقه صار وارثًا للمقتول.

قوله رحمه الله: «الثَّالِثُ: أَنْ يَمُوْتَ القَاتِلُ، فَيَسْقُطُ»، إذا مات الجاني قبل أن ينفذ عليه القصاص، سقط؛ لفوات محله.

قوله رحمه الله: «وَتَجِبُ الدِّيَةُ فِيْ تَرِكَتِهِ»؛ لأن الدية بديل عن القصاص، فإذا تعذر القصاص، يعدل إلى الدية.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ قَتَلَ وَاحِدٌ اثْنَيْنِ عَمْدًا، فَاتَّفَقَ أَوْلِيَاؤُهُمَا عَلى قَتْلِهِ بِهِمَا جَازَ»، الذين لم يعفوا لهم استيفاء القصاص.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ تَشَاحُّوْا فِيْ المُسْتَوْفِيْ، قُتِلَ بِالأَوَّلِ، وَلِلثَّانِيْ الدِّيَةُ، فَإِنْ سَقَطَ قِصَاصُ الأَوَّلِ، فَلأَِوْلِيَاءِ الثَّانِيْ اسْتِيْفَاؤُهُ، وَيُسْتَوْفَى القِصَاصُ بِالسَّيْفِ فِيْ العُنُقِ»، يشترط أن تكون الآلة مجهزة، فلا يجوز تنفيذ القصاص بآلة كالة؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «إِنَّ اللهَ كَتَبَ الإِْحْسَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ، فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَةَ، وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذَّبْحَ، وَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ، فَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ» ([1]).

ونص على السيف؛ لأن السيف أنجز شيء، وفي حديث - وإن كان ضعيفًا: «لاَ قَوَدَ إِلاَّ بِالسَّيْفِ» ([2])، والسيف اختير؛


الشرح

([1])  أخرجه مسلم رقم (1955).

([2])  أخرجه ابن ماجه رقم (2667)، والدارقطني رقم (3175).