×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

 لأنه الآلة المنجزة المجهزة التي تريح المقتول، وفي الوقت الحاضر بإطلاق الرصاص عليه، وأما مسألة الشنق في الرقبة، ليس مما يستعمل في الإسلام، بل هو من مستعملات الكفار، فلا يتخذه المسلمون آلة للقتل.

قوله رحمه الله: «وَلا يُمَثَّلُ بِهِ، إِلاَّ أَنْ يَفْعَلَ شَيْئًا، فَيُفْعَلُ بِهِ مِثْلُهُ»، لا يمثل به بأن يقطع بعض أطرافه، ثم بعد ذلك يقتل، فلا يجوز؛ لأنه من التعذيب، إلا إذا مثل بالقتيل بأن جرحه، ثم جرحه ثانيًا، أو قطع منه شيئًا، ثم قتله، فيفعل به كما فعل بالمجني عليه؛ لأن القصاص معناه: أن يفعل بالجاني مثلما فعل بالمجني عليه، إلا إذا كان ما فعله الجاني محرمًا، بأن سقاه سمًّا، أو خمرًا، فإنه يقتل بالسيف، ولا يقتل بالمحرم.

**********


الشرح