×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «هُوَ اسْتِيْلاءُ الإِنْسَانِ عَلَى مَالِ غَيْرِهِ، بِغَيْرِ حَقٍّ» أما لو أذن له بذلك، أو أعاره إياه، أو أجره إياه فليس بغاصب، بل مأذون له في ذلك.

قوله رحمه الله: «وَمَنْ غَصَبَ شَيْئًا، فَعَلَيْهِ رَدُّهُ» إلى أصحابه، قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ كَانَتْ لَهُ مَظْلَمَةٌ لأَِخِيهِ مِنْ عِرْضِهِ أَوْ شَيْءٍ، فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ اليَوْمَ، قَبْلَ أَنْ لاَ يَكُونَ دِينَارٌ وَلاَ دِرْهَمٌ، إِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ أُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ أُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِهِ فَحُمِلَ عَلَيْهِ» ([1]).

فلا يجوز اغتصاب الأموال، والمنافع، والأشياء، والاختصاصات التي للغير، هذا من الظلم - عياذًا بالله - !

قوله رحمه الله: «وَأَجْرُ مِثْلِهِ إِنْ كَانَ لَهُ أَجْرٌ، مُدَّةَ مَقَامِهِ فِيْ يَدَيْهِ»؛ بما فوَّت من المدة على صاحب المال المغصوب، فإنه يرده مع أجرته في المدة التي فوتها على صاحب المال، فالسيارة اغتصبها مدة، فيردها، ويرد أجرتها في المدة التي كانت عنده؛ لأنها مضمونة عليه بعينها ومنفعتها.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ نَقَصَ فَعَلَيْهِ أَرْشُ نَقْصِهِ»، إذا نقص المغصوب عينًا، أو صفة، فإنه يرد الموجود، ويرد أرش النقص الذي حصل فيه عينًا أو صفة.

والأرش هو: المقدار بين الصحة والعيب، فيُثمَّن على أنه سليم، ثم يُثمَّن على أن العيب فيه، ويُنظر ما بين القيمتين، هذا يُسمى بالأرش ([2]).


الشرح

([1])  أخرجه البخاري رقم (2449).

([2])  (الأرش) لغة: جمع: أروش، وإراش بوزن فراس، مأخوذ من التأريش، وهو التحريش والإفساد. انظر: لسان العرب (6/ 263) (أرش)، والمصباح المنير (1/ 12).