قوله رحمه الله: «وَإِنْ جَنَى
فَأَرْشُ جِنَايَتِهِ عَلَيْهِ سَوَاءٌ جَنَى عَلَى سَيِّدِهِ أَوْ عَلَى
أَجْنَبِيٍّ»، إذا جنى المغصوب، وتعدى، فإن ضمان جنايته على الغاصب أيضًا، سواء
جنى على المغصوب منه، أو جنى على غيره، فإن ضمان تعديه على غاصبه؛ لأنه في عهدته
مدة بقائه عنده، وهو متعد بحبسه إياه عن صاحبه.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ جَنَى
عَلَيْهِ أَجْنَبِيٌّ فَلِسَيِّدِهِ تَضْمِيْنُ مَنْ شَاءَ مِنْهُمَا»، إذا
جنى على المغصوب شخص غير الغاصب، فلصاحبه تضمين من شاء منهما؛ الغاصب، أو الجاني
الأجنبي.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ زَادَ
الْمَغْصُوْبُ أَوْ نَقَصَ رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ، وَضَمِنَ نَقْصَهُ»، إذا
زاد المغصوب، مثلاً: الدابة تحسنت حالها، وقويت، أنفق عليها الغاصب، وسمِنت، فيجب
عليه ردها بزيادتها، أو ولدت عنده دابة، يرد الزيادة، وإذا نقص المغصوب فعليه ضمان
النقص؛ لأنه متعد.
قوله رحمه الله: «سَوَاءٌ
كَانَتِ الزِّيَادَةُ مُتَّصِلَةً أَوْ مُنْفَصِلَةً»، المتصلة مثل: السِّمَن،
وتعلم الصنعة، هذه زيادة متصلة، والمنفصلة مثل: ولد الدابة، أو ثمر النخلة، أو
الشجرة، هذه زيادة منفصلة، يردها بزيادتها - متصلة كانت أو منفصلة -؛ لأنها من
نتاج العين.
قوله رحمه الله: «وَإِنْ زَادَ
وَنَقَصَ رَدَّهُ بِزِيَادَتِهِ وَضَمِنَ نَقْصَهُ، سَوَاءٌ زَادَ بِفِعْلِهِ أَوْ
بِغَيْرِ فِعْلِهِ»؛ أي: أنفق عليه الغاصب، وزاد، يرده بزيادته مجانًا، أو
نقص، فإنه يضمن النقص؛ لأنه ظالم.
قوله رحمه الله: «فَلَوْ نَجَرَ
الْخَشَبَةَ بَابًا»، إذا غصب خشبًا، ونشره، وكان الغاصب نجارًا، فنجره على
أبواب، أصبح له قيمة، نقول: ترده، ولا تحسب على المغصوب شيئًا من عملك؛ لأنك متعد.
ذكر الفقهاء رحمهم الله ما يشترط في الإمام والخطيب بأن يكون مؤهلاً تأهيلاًً علمياً ومن أهم ذلك أن يكون مجيداً لقراءة كتاب الله عز وجل عارفاً بمعانيه ، وأن يكون فقيهاً ولو على الأقل بأحكام الصلاة وما ينوبها وما يحتاجه الإمام في صلاته هذا الحد