×
شرح عمدة الفقه الجزء الثاني

قوله رحمه الله: «أَوْ عَمِلَ الْحَدِيْدَ إِبْرًا رَدَّهُمَا بِزِيَادَتِهِمَا»، الإبر معروفة، أو مخايط، أو نحو ذلك؛ يردها، ولو زادت قيمتها، لا يقول: أخذ ثمن الصنعة. نقول: لا، أنت غاصب، ليس لك شيء.

قوله رحمه الله: «وَضَمِنَ نَقْصَهُمَا إِنْ نَقَصَا» بسبب الصنعة.

قوله رحمه الله: «وَلَوْ غَصَبَ قُطْنًا فَغَزَلَهُ أَوْ غَزْلاً فَنَسَجَهُ، أَوْ ثَوْبًا فَقَصَرَهُ أَوْ فَصَّلَهُ وَخَاطَهُ، أَوْ حَبًّا فَصَارَ زَرْعًا، أَوْ نَوًى فَصَارَ شَجَرًا»، إذا غصب شيئًا، وأصلح فيه إصلاحًا زاد من قيمته، فإنه يرده، ولا يحسب الزيادة على المغصوب منه.

قوله رحمه الله: «أَوْ بَيْضًا فَصَارَ فِرَاخًا، فَكَذلِكَ»، يرده، هو أخذه بيضًا، وأصبح فراخًا، فيرده؛ لأنه مغصوب، أو حبًّا، فزرعه، هو غصب الحب، الآن زرعه مثمر، يرده، وليس له شيء.

قوله رحمه الله: «وَإِنْ غَصَبَ عَبْدًا فَزَادَ فِيْ بَدَنِهِ أَوْ بِتَعْلِيْمِهِ»؛ أي: قوته، هذه زيادة متصلة، أو زاده قيمة بأنه تعلم عنده، وتدرب، وأصبح صاحب مهنة، فيرده، ولا يحسب الزيادة على المغصوب منه.

قوله رحمه الله: «ثُمَّ ذَهَبَتِ الزِّيَادَةُ، رَدَّهُ وَقِيْمَةَ الزِّيَادَةِ»، الزيادة التي حصلت عنده، إذا ذهبت، يضمنها؛ لأن الزيادة لصاحب العين، فإذا ذهبت عند الغاصب، يضمنها.


الشرح